تسبب بعير في حادث سير وتوفي على إثره اثنان، وقررت المحكمة على شركة التأمين دفع الدية، فما حكم هذه الدية هل يجوز أخذها أم لا؟.
مَا كان من جهة التأمين ففيه مَا فيه من الملابسات التي يجب أن تتقى، وإنما الدية واجبة على عَاقلة المخطئ شرعاً والله أعلم.
سيارة مؤَّمنة تأمينًا شاملاً وتحطمت كليًّا في حادث سير، وتوفي صاحبها ورجل آخر معه، وغرمت شركة التأمين مبلغ خمسة آلاف ريال، هل يجوز أخذ هذا المبلغ؟.
ما كان من شركة التأمين فلا يجوز أخذه، وإنما يأخذون قيمة السيارة الحقيقية ممن كان السبب في تحطمها.. والله أعلم.
زدت في الصلاة السرية سـورة مع الفاتحة سـهوًا، فتذكـرت وأنا في منتصف القراءة فماذا أفعل؟.
اقطع القراءة واركع، وبعد فراغك اسجد لسهوك.. والله أعلم.
رجل من بلد غير البلد التي يعمل بها، وهو يومياً يغادر إلى بلده بعد انتهاء وقت العمل، حيث لا يملك بيتًا في البلد التي يعمل بها، وتجب عليه صلاة الظهر في البلد التي يعمل بها قبل مغادرته إلى بلده، وتجب صلاة العصر عليه في بلده فماذا يفعل هل يصلي سفرًا أو تمامًا؟.
عليه أن يقصر صلاة الظهر إذا صلاها خارج أميال وطنه، وإذا صلى العصر داخل وطنه فليصلها تمامًا.. والله أعلم، وللفائدة فقد كان إجابة أخرى على سؤال مشابه بما نصه:(من جاوز مسافة القصر وهي فرسخان عندنا ـ أي اثنا عشر كيلو مترًا ـ وجب عليه أن يقصر الصلاة، ولو صلاة واحدة).. والله أعلم.
ما تقول في مسافر يصلي بالناس ويتم صلاته في سفره، هل له ذلك؟ وهل نصلي خلفه؟.
قصر الصلوات الرباعية في السفر واجب على المسافر إلا إذا صلى خلف مقيم، إذ لم يتم النبي (صلى الله عليه وسلم) في سفره قط، ولم يحدد مدة للسفر، وقد كان أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ يقيمون في أسفارهم في البلدان أوقات متفاوتة في الطول والقصر، منهم من يقيم أياماً، ومنهم من يقيم أشهرًا، ومنهم من يقيم سنوات، ومع ذلك كانوا يقصرون الصلاة، وروي عن الحسن أنه قال مضت السنة أن يقصر المسافر ولو عشر سنين، وعليه فليس للمسافر أن يتم، ولا يصلى خلفه إن أتم، اللهم إلا أن يكون متأولاً.. والله أعلم.
كرَّرْت على زوجتي الطلاق ثلاث مرات، وقد خرجت من عدتها، فهل يصحُّ لي مراجعتها بدون محلل؟.
إن كنت قصدت بقولك هذا التأسيس بتكراره، وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة بانت منك بالثلاث، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاحًا صحيحًا لا تدليس فيه، ثم تخرج عنه بوجه من وجوه الفراق، وبعد عدتها منه تَحِلُّ لك بعقد جديد مع لوازمه الشرعية، أما الذي تسمونه المحلل؛ فهو لا يحللها، وإنما يحرمها إلى الأبد؛ لأن صنيعه هو عين الزنى، وقد ناط الله حِلَّها بنكاح زوجٍ، لا بوطء زانٍ، وذلك أن يتزوجها لقصد العشرة الزوجية، لا لتحليلها لمن حرُمَت عليه، وأن تتزوجه هي لأجل العشرة الزوجية، وهذا كله لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة، وإن لم تقصد به التأسيس؛ حُمِلَ التكرار على التأكيد، ولا مانع من مراجعتها في هذه الحالة؛ لأن قصدك بالثاني والثالث عين الأول.. والله أعلم.



يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة