امرأة زوّجها أبوها وهي صبية، ولما بلغت طلّقها زوجها قبل أن يتمكن من الخلوة بها، فهل تلزمها عدة الطلاق أم لا، إن أرادت الزواج من غيره؟
إن كان لم يدخل بها الأول فلا عدة عليها، لقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا).. والله أعلم.
ما قولكم فيمن طلّقها زوجها، وبعد أربعة أشهر توفي عنها، فهل تلزمها العدة؟
إن كانت ممن يحضنَ ولم تحض ثلاث حيضٍ منذ طلّقها، وكان الطلاق رجعيًا، ثم مات عنها لزمتها عدة الوفاة؛ لأنه مات في أثناء عدتها، وإن كانت ممن لا يحيض لصغر أو كبر بلغ سن اليأس؛ فعدتها للطلاق ثلاثة أشهر، وبعدها إن مات الزوج لم تلزمها عدة الوفاة.. والله أعلم.
ما حكم المرأة إن حلفت على يمين على شيء ثم أرادت أن تكفر عن يمينها بأن تخرج صدقة لذويها، أو زوجها المحتاج بحجة أنه أقرب الناس إليها، وهل يجزي ذلك بأن تعطي مبلغاً من المال شخصًا واحدًا فقط بدلاً من عشرة مساكين إن لم تجد هؤلاء المساكين في وقت واحد؟
لابدّ من إطعام عشرة مساكين كما نص القرآن.. والله أعلم .
ما قول سماحتكم في الكفارة المرسلة هل يجوز دفعها جملةً لمسكين واحد مع وجود المساكين؟ وإذا أراد دفعها نقدًا هل لهم ذلك؟ وكم مقدار ذلك للمسكين الواحد؟.
لا يباح أن تعطى الكفارة إلا لعدد المساكين الذي عينوا لها بالكتاب أو السنة، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين بنَصِّ الكتاب، وإطعام مسكين واحد طعام عشرة مخالفة لهذا النَصّ، اللهم إلا إن تعذر وجود العشرة فلا بأس بإطعام من وجد طعام العشرة، وإن اقتضت مصلحتهم إعطاء قيمة الطعام أو الكسوة وكان ذلك أطيب لنفوسهم فلا مانع منه ويكفي في الوقت الحاضر ريال عماني فصاعداً لكل مسكين.. والله أعلم.
رجل سافر عن زوجته ثلاث سنوات، وعند رجوعه وجدها حامل في الشهر السابع، فقاما باجهاضه، ثم قتلاه، وقاما بدفنه، فما يلزمهما، وما حكم العلاقة الزوجية بينهما؟
بئس ما فعلاه، وعليهما التوبة إلى الله مع دفع دية الولد إلى غيرهما من الورثة، وأما المرأة فإن كانت لم تعترف عند الزوج بالزنا فإنها لا تحرم عليه؛ لأن الولد للفراش.. والله أعلم.
رجل زنا بامرأة مطلقة؛ فحملت منه، فهل يلحق الولد بالمطلق أم بالزاني؟
جاء في الحديث عن النبي (صلى الله عليه وسلم): (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، وعليه فإن هذا الولد لا يلحق الزاني، وإنما يلحق بالمطلق إن كانت مدة اللحاق لم تنتهي ـ وهي سنتان ـ وإن انتهت المدة، فالولد ولد أمه، ولا علاقة للزاني به شرعًا، وإن كان من مائه، والله أعلم.
ما الفرق بين الخلع والطلاق؟
الخلع ما كان بعوض من المرأة المختلعة، والطلاق ما كان بدونه، ويملك الرجل في عدة امرأته من الطلاق الرجعي رجعتها، ولو بدون رضاها وذلك بإشهاد شاهدين على الرجعة، وأما المختلعة فهي من أول يوم أملك بنفسها، ليس له أن يردها إلى عصمته بدون رضاها، وكلتاهما بعد العدة تتزوجان من شاءتا.. والله أعلم.
هل الخلع طلاق، أو فسخ للعقد؟
ذهب الأكثر إلى أنه طلاق، وقيل بأن الخلع هو فسخ للعقد، وليس طلاقًا، وهذا رأي ابن عباس، وجابر بن زيد ـ رضي الله عنهما ـ ومال إليه الإمام نور الدين السالمي ـ رحمه الله ـ من المتأخرين.. والله أعلم.
فيمن طلّق زوجته مرتين، ثم في الثالثة افتدت منه، فهل تصح له مراجعتها بعد ذلك إن أرادها؟
الخلع هو طلاق ـ في رأي جمهور أهل العلم، وبه نأخذ ـ وعليه فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه.. والله أعلم.



يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة