قراءة ـ علي بن صالح السليمي:
بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجــلالة السلطان قـابـوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أقيمت خلال الفترة من 25 الى 28 جمادى الاولى 1434هـ الموافق 6 الى 9 ابريل 2013م ندوة تطور العلوم الفقهية والتي جاءت بعنوان:"فقه رؤية العالم والعيش فيه ـ المذاهب الفقهية والتجارب المعاصرة" وهي النسخة الثانية عشرة من الندوات التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في هذا الجانب المهم .. حيث شارك في الندوة علماء ومفكرون وباحثون من داخل السلطنة وخارجها .. وتناولت اوراق عمل وبحوثًا هامة.
وضمن تلك البحوث والأوراق المقدمة .. ورقة عمل بعنوان: (المبادئ الحاكمة للإعلانات الإسلامية لحقوق الإنسان والعيش في العالم) للباحث الدكتور إبراهيم محمد العناني ـ أستاذ القانون الدولي العام، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة عين شمس.

نستكمل معك عزيزي القارئ الجزء الثالث من هذا المبحث القيم أو ورقة العمل .. حيث يقول الباحث: إن هناك من السنة النبوية ما يؤكد الأصل الواحد للإنسانية والتساوى بين البشر جميعا، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في خطبة الوداع:(يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى)، وعن أبى هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):(إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم) ـ رواه مسلم، ويقول فقيه الإسلام ابن تيمية: إن إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم. والناس يبغضون من هو كذلك ويعارضونه، لأن العادل منهم لا يجب أن يكون مقهورا لنظيره وغير العادل منهم لا يجب أن يكون مقهورا لنظيره وغير العادل منهم لا يجب أن يكون مقهورا لنظيره وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر.
موضحاً بقوله: لا تعترف الشريعة الإسلامية، إذن، بوجود امتيازات خاصة لطائفة على أخرى فالناس جميعا متساوون. ومن هنا كان نبذ الإسلام للعنصرية المتمثلة فى اعتقاد التميز من قبل طائفة على أخرى بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو غيرها، وبالإضافة إلى الأدلة السابقة التي أوضحت مبدأ المساواة والتي تضمنت أيضا ما يفيد رفض التمايز أو التعالي بين الناس، أي رفض التفرقة العنصرية، يمكننا أن نشير أيضا إلى أدلة أخرى لبيان ذلك: قال الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز:(يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون)، وقال تعالى: (وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير)، ونشير كذلك إلى ما ورد من أن النبي (صلى الله عليه وسلم) حضر إليه كبار قريش وخاصتهم وقالوا له: كيف نجلس إليك يا محمد وأنت تجلس إلى مثل بلال الحبشى وسلمان الفارسى وصهيب الرومى وعمار .. وغيرهم من العبيد وعامة الناس؟ أطردهم عنك ونحن نحضر مجلسك ونسمع دعوتك، فرفض ذلك الرسول، فقالوا: فاجعل لنا يوما ولهم يوما. وعندئذ نزل قول الله تعالى:(ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شئ وما من حسابك عليهم من شئ فتطردهم فتكون من الظالمين)، فدل ذلك على رفض أي شكل من أشكال العنصرية باعتبارها تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأكد الباحث قائلا: وقد حارب الرسول (صلى الله عليه وسلم) التفرقة في المعاملة واستنكر من يعمل على هذه التفرقة أيا كان أساسها اللون أو العنصر أو الجنس، ويتضح ذلك من مراجعة ما نقلناه عنه سلفا من أقوال وأحاديث، بالإضافة إلى قوله أيضا:(ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبيته)، والعصبية المقصودة هنا هو أن ينصر الشخص قومه وهم ظالمون، أو يتضافر أهل وطن على ظلم آخرين والتمكن من حريتهم وتضييقها، فالعنصرية أو العصبية للقبيلة أو الوطن أو اللون أو اختلاف اللغة أو الثقافة تنكرها الشريعة الإسلامية وتعتبرها من دعاوى الجاهلية.
مشيراً إلى انه مما سبق يتضح أن الشريعة الإسلامية قد وضعت المساواة وعدم التمييز فى مصاف الأسس والمبادئ العامة التى تحكم العلاقات والسلوك الإنساني، وبعبارة أخرى تمثل مقومات أساسية للنظام العام الإسلامي التي يحظر الخروج عليها أو المساس بها فى أى شكل من الأشكال. وبالتالي فهي ترقى بل وتسود على مختلف الحقوق والحريات الإنسانية الأخرى، بمعنى أن احترام الحقوق والحريات المقررة والمعترف بها للإنسان شرعاً يتم تحت مظلة مبدأي (المساواة وعدم التمييز).
وقال: وعلى مستوى التنظيم الوضعي، كان لإعلان الاستقلال الأميركي، الصادر فى 4 يوليو 1776م، الأسبقية فى توضيح حقيقة أن الناس جميعا متساوون، وأن الخالق قد منحهم حقوقا أساسية لا يمكن سلبهم إياها. وتلاه فى هذا التأكيد الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الذي صدر عام 1789م، ثم تعاقبت الدساتير والقوانين الأساسية الوطنية في النص على مبدأ المساواة أمام القانون، والتأكيد على قدسيته وضرورة العمل في إطاره، ووفقا له، في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.
وقال: انه وبالرجوع إلى ميثاق الأمم المتحدة، لا نجد نصّاً صريحاً يقرر مبدأ المساواة، عدا ما تضمنته ديباجة الميثاق من النص على أنه (نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا .. أن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية)، ومع هذا فإن مبدأ المساواة يستفاد ضمنا من النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة بالميثاق وبصفة خاصة حين تشير تلك النصوص إلى عدم التمييز، ويأتي في مقدمتها ما نصت عليه المادة الأولى من الميثاق، في سياق بيانها لمقاصد الأمم المتحدة، حين أشارت في فقرتها الثالثة إلى أن من مقاصد الأمم المتحدة:(تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء).
مبيناً أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م قد نقل في ديباجته ذات الإشارة التي وردت بديباجة ميثاق الأمم المتحدة بشأن مبدأ المساواة، حيث قرر (ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت فى الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وإنما حرص على النص الصريح على هذا المبدأ، حيث نص فى المادة الأولى منه على المبدأ بطريقة تفيد أن مبدأ المساواة يمثل إطارا عاما تندرج تحت لوائه كافة الحقوق والحريات التي أوردها الإعلان، حيث تنص المادة الأولى المشار إليها على ما يلي: يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء)، وبنظرة محللة لهذه المادة نخلص إلى أنها قد أحاطت بالمبادئ الأساسية والعامة التي تصاغ في إطارها كافة حقوق الإنسان وهى الحرية والمساواة والكرامة والإخاء، ليس هذا فقط بل إن منطوق المادة قد ربط هذه المبادئ ببعضها وجعل لها منطلقا واحدا وهو المساواة التى أساسها وحدة العقل والضمير والكرامة، وقد حرص الإعلان من جهة أخرى على إبراز الجانب الأساسي لإعمال مبدأ المساواة وهى المساواة أمام القانون، حيث قرر فى المادة السابعة منه على أن "الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون فى حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أى تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز". ثم أعاد الإعلان تأكيد الالتزام بالمساواة في مواطن متفرقة من أحكامه فى خصوص بيانه للحقوق والحريات الإنسانية التي تثار في مناسبتها أهمية وضرورة المراعاة الدقيقة للمساواة.
وقال: وعلى ذات النهج جاءت ديباجة العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وللحقوق المدنية والسياسية للإنسان لعام 1966م، حيث أشارت إلى مبدأ المساواة، في صيغة عامة، بتقريرها أن الدول الأطراف (إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ المعلنة فى ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم), ثم جاءت المادة الثالثة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لتنص على مبدأ المساواة في التمتع بما تتضمنه من حقوق باعتباره التزام تتعهد الدول الأطراف بضمانه، حيث قررت (تتعهد الدول الأطراف فى هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث فى حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها فى هذا العهد).
وقال: أخذت بذات الحكم المادة الثالثة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث نصت على أن (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها فى هذا العهد)، وأضافت المادة (26) من هذا العهد النص على أن (الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو فى التمتع بحمايته، وفى هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أى تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأى سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب).
موضحاً بأن هذه النصوص تؤكد وبصفة خاصة نص المادة الثالثة المشتركة فى العهدين، على أن مبدأ المساواة يمثل مبدأ عاما لكفالة حقوق الإنسان، وأن حماية المساواة واحترامها هو أساس وشرط مسبق لحماية واحترام حقوق الإنسان المختلفة، وهى ذات الحقيقة التى سبق أن أبرزها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ومن ناحية أخرى، يرتبط مبدأ عدم التمييز فى التنظيم القانونى والوضعى، ارتباطا وثيقا بمبدأ المساواة، بل هو، فى حقيقته، نتيجة طبيعية من نتائج مبدأ المساواة. غير أن أهمية مبدأ عدم التمييز تبدو، من الناحية العملية، من كون ميثاق الأمم المتحدة والوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، قد وضعوا معايير متعددة لعدم التمييز يندرج الكثير منها ضمن إطار حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التى أعلنتها تلك الوثائق.
وقال: لقد أشار ميثاق الأمم المتحدة إلى أربعة معايير لقياس عدم التمييز: (العنصر، واللغة، والدين، والجنس). وجاء الإعلان العالمى لحقوق الإنسان موسعا فى المعايير، حيث أضاف إلى تلك التى اوردها ميثاق الأمم المتحدة: اللون، الرأى السياسى، أو أى رأى آخر، الأصل الوطنى أو الاجتماعى، الثروة، الميلاد أو أى وضع آخر. تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من الإعلان على ما يلى:(لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة فى هذا الإعلان، دونما تمييز من أى نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، او اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأى سياسياً أو غير سياسى، أو الأصل الوطنى، أو الاجتماعى، أو الثروة، أو المولد، أو أى وضع آخر)، وأضاف الإعلان معيارا آخر إلى معايير قياس التمييز السابقة، لا يتصل بالفرد ذاته،وهو منع أى تمييزبين إنسان وآخر على أساس الوضع السياسى أو القانونى أو الدولى للبلد أو البقعة التى ينتمي الفرد إليها، هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية بتقريرها أنه (فضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذى ينتمى إليه الشخص سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أم غير متمتع بالحكم الذاتى أم خاضعاً لأى قيد آخر على سيادته ..).
مبيناً بقوله: انه قد أخذ العهدان الدوليان لحقوق الإنسان، الصادران عام 1966، بذات معايير التمييز السابق ذكرها، حيث نصت المادة (2/2) من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان على أن (تتعهد الدول الأطراف فى هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى هذا العهد بريئة من أى تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى سياسيا كان أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة او النسب أو غير ذلك من الأسباب)، وورد حكم مماثل فى المادة (2/1) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للإنسان بالنص على أن (تتعهد كل دولة طرف فى هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين فى إقليمها والداخلين فى ولا يتها. دون أى تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى سياسيا أو غير سياسى أو الأصل القومى أو الاجتماعى أو الثروة أو النسب او غير ذلك من الأسباب). وقال: وكما سبق الإشارة، تغطى الكثير من تلك المعايير بنود حقوق الإنسان الواردة فى الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مثل المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، حرية العقيدة، حرية الرأى، والحق فى التملك، ويرى البعض، فى مناسبة بحثه للعلاقة فيما بين المعايير المختلفة للتمييز، وجود أهمية خاصة لبعض المعايير تفوق تلك المعترف بها للمعايير الأخرى، ففى نظر هذا البعض أن المعايير التى ورد ذكرها فى ميثاق الأمم المتحدة، وهى العنصر واللغة والدين والجنس، تعلو على غيرها من المعايير من حيث الأهمية، وسبب ذلك أن الإشارة إليها وردت فى الميثاق الذى يسمو على غيره من الوثائق، والذى صدرت مختلف الوثائق الدولية لحقوق الإنسان إنفاذا له وفى إطار ما تضمنه من مبادئ، إضافة إلى ما للميثاق من صفة إلزامية عالمية.
وأكد الباحث بقوله: ان الوثائق الإسلامية لحقوق الإنسان قد أكدت على مبدأ المساواة وعدم التمييز، حيث أكدت المادة الأولي من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان على أن جميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسئولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات وأن الخلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه لا فضل لأحد منهم علي الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح.
وأن الحق في الزواج مكفول للجميع ولا يحول دون التمتع بهذا الحق قيودا منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية، وأن للرجل والمرأة الحق في العمل والأجر دونما تمييز، كما أوضح العهد الإسلامي لحقوق الطفل على أن من أهداف العهد تعميم التعليم الإلزامي لجميع الأطفال دونما تمييز (المادة الأولى)، ثم نص عليه كالتزام على الدول الأطراف بالنص في المادة (12/2) بتقريرها أن على الدول الأطراف توفير التعليم الأساسي الإلزامي مجانا لجميع الأطفال على قدم المساواة، وأن المساواة في التمتع بالحقوق وأداء الوجبات هو مبدأ رئيس تعمل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على العمل وفقا له (المادة 2 من العهد)، وأكدت المادة الخامسة على أن تكفل الدول الأطراف تساوي جميع الأطفال بمقتضى التشريع في التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في العهد بغض النظر عن الجنس أو المولد أو العرق أو الدين أو اللغة أو الانتماء السياسي أو أي اعتبار آخر يقوم في حق الطفل أو الأسرة أو من يمثله شرعا وقانونا، وقررت المادة (20/2) أن على الوالدين والمسئول عن الطفل شرعا أوقانونا والدول الأطراف حماية الطفل من الممارسات والأعراف الضارة صحيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو المؤثرة سلبا على رفاهيته أو كرامته أو نمائه أو تلك التي يترتب عليها تمييز بين الأطفال على أساس الجنس او غير ذلك بمقتضى النظام بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
.. البقية الأسبوع القادم