إذا خالف السائق قواعد السير المنظمة لحركة المركبات متعمدًا ذلك، فأصاب أنفسًا بسبب ذلك فهل يعتبر فعله عمدًا؟ وماذا يجب عليه؟ وكذلك إذا لم يتعمد مخالفة الأنظمة، فما الواجب في حقه؟
هو في كلا الحالين عليه غرم ما أتلف من أنفس وأموال بفعله، ويعاقب بقدر ما يراه الحاكم في حال عمده، ولا تصل عقوبته إلى القتل، إلا إن تبين أنه قصد بمخالفته قتل من قتله.. والله أعلم.
إذا حدث لشخص حادث بسبب سماوي، كأن ينفجر إطار السيارة، أو يتعطل جهاز من أجهزتها بغير إهمال منه، فتصطدم بشخص مار أو بعمود ثابت أو بسيارة أخرى، فيهلك المصدوم والركاب، فهل يتحمل سائق السيارة ما هلك من أنفس في سيارته والسيارة الأخرى؟ وهل تجب عليه الكفارة؟.
إن كان ما وقع للسيارة أو وقع منها ليس بفعله، وإنما كان أمراً خارجًا عن تصرفه ولم يكن قادراً على التحكم فيه، ولم يكن مهملًا في شيء مما تجب المحافظة عليه فلا ضمان عليه مما وقع منها.. والله أعلم.
نحن موظفون من سكان منطقة الحاجر بالعامرات التي عن مقر عملنا حوالي ثلاثين كيلومترًا، وحد السفر كما علمنا فرسخان، علما بأننا ننتهي من العمل الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، فهل علينا أن نجمع الظهر مع العصر أم نصلي تماما لا نقصر ولا نجمع؟
إن كنتم مقيمين في الحاجر وقد وطنتموها وحدها دون سائر مناطق مسقط فيجب عليكم قصر الرباعية في مقر العمل، والإفراد أولى لكم من الجمع، وإن كان الجمع جائزًا.. والله أعلم.
ما تقول في مسافر يصلي بالناس ويتم صلاته في سفره، هل له ذلك؟ وهل نصلي خلفه؟
قصر الصلوات الرباعية في السفر واجب على المسافر إلا إذا صلى خلف مقيم، إذ لم يتم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في سفره قط، ولم يحدد مدة للسفر، وقد كان أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ يقيمون في أسفارهم في البلدان أوقاتاً متفاوتة في الطول والقصر، منهم من يقيم أياماً، ومنهم من يقيم أشهراً، ومنهم من يقيم سنوات، ومع ذلك كانوا يقصرون الصلاة، وروي عن الحسن أنه قال مضت السنة أن يقصر المسافر ولو عشر سنين، وعليه فليس للمسافر أن يتم، ولا يصلى خلفه إن أتم، اللهم إلا أن يكون متأوّلًا.. والله أعلم.
أنا فتاة مخطوبة، وأخرج مع خطيبي، فأغوانا الشيطان، فوقعنا في الرذيلة، ولكن كلها أشياء خارجية، ولم يباشرني مباشرة الأزواج، نود أن نتوب إلى الله، ونتزوج، ما رأيكم؟
قال النبي (صلى الله عليه وسلم):(ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما)، فما أخطر الخلوة بين الذكر والأنثى، وما أضل عقل من يرضى لوليته أن تخرج مع رجل، قريبًا كان أو بعيدًا سواء في حال الخطبة أو غيرها، وتوبتكما إلى الله تتوقف على أركانها الأربعة، وهي: الندم والإقلاع عن المعصية وعقد العزم على عدم العودة إليها والاستغفار، فتوبا إلى الله يغفر الله خطيئتكما، ولا مانع من زواجكما إن كان ما دار بينكما لم يصل إلى حد المواقعة.. والله أعلم.
ما الحكمة من تحريم زواج الزاني بمن زنى بها، حتى وإن تابا؟
الحكمة في ذلك أن الزاني يبقى قلقًا إن تزوج مزنيته غير مطمئن إلى أمانتها في نفسها؛ لأنه أختبرها بنفسه وكذا العكس، والزواج علاقة مبنية على الثقة والاطمئنان، قال تعالى:(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا).. والله أعلم.


يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة