أشعر في بعض الأحيان وخاصة بعد الانتهاء من الوضوء بخروج قطرات من البول، وعندما أنظر لأجل التأكد أرى في بعض الأوقات وأحيانًا لا أرى شيئًا فهل يلزمني إعادة الوضوء كلما أحسست بذلك؟
إن كنت اعتدت أن تجد شيئًا من البول عندما تنظر فلا بد من أن تتطهر بغسل الموضع الذي أصابه البول من البدن والثوب وإعادة الوضوء، وإن كنت اعتدت خلاف ذلك فلا يلزمك حتى تتقين من خروج شيء عندما تقوم للصلاة.. والله أعلم.
كيف يكون وضوء من ابتلي بسلس البول. وهل يصح له أن يؤم الناس وما هو علاج حالته؟
ليضع على قضيبه عازلًا يقي جسمه وثيابه ما يتقاطر من البول، وليتوضأ لكل فريضة عند قيامه إليها، ولا يؤم الناس في صلاتهم وليسأل الله العافية. والله أعلم.
ما حكم من ابتلي باستمرار خروج الريح إذا قام للصلاة؟ وهل يصح أن يصلي السنن والنوافل بوضوء الفريضة؟
على من ابتلي بسلس أو استمرار الريح، أو امرأة ابتليت بالاستحاضة أن يتوضؤوا للصلاة عند القيام إلى صلاة الفرض، وينووا بوضوئهم استباحة الصلاة، لأن الحدث مستمر بهم، ويصلوا الفرض وما حضر من الرواتب والنوافل بوضوئهم ذلك، ولا يضيرهم خروج النجاسة أو الريح في أثناء الصلاة، وإن حضر فرض آخر فلا بد من وضوء جديد، ويجوز جمع الصلاتين من أجل هذه العلة بوضوء واحد. والله أعلم.
ما قولكم في الذي يصليه المستدرك مع الإمام أهو أول صلاته وما يأتي به من بعد هو آخرها أم العكس؟ وهل عليه أن يقرأ السورة إن فاتته؟
اختلف في الذي يصليه الداخل مع الإمام، هل هو أول صلاته وما يأتي به من بعد هو آخرها أو العكس؟ ذهب إلى الأول صاحب القواعد من أصحابنا وجمهور أصحاب المذاهب الأخرى، وإلى الثاني أكثر أصحابنا وبعض علماء غير مذهبنا، وقد تعلق كل واحد من الفريقين برواية، فالأولون يتعلقون برواية:(ما فاتكم فأتموا)، والآخرون برواية:(فاقضوا) وكلتا الروايتين صحيحتان، وللإمام نور الدين السالمي ـ رضي الله عنه ـ بحث في الموضوع خلاصته أن لا دليل في الروايتين لكلا الفريقين، لأن القضاء في اللغة ليس محصورًا في الإتيان بالعمل بعد وقته استدراكًا لما فات، وإنما ذلك اصطلاح طارئ لا تحمل عليه الآيات والأحاديث، ويدل لذلك قول الله تعالى:(فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ)، وقوله:(فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ) فليس المراد بالقضاء في الآيتين استدراك الفائت، وإنما المراد به نفس ما يسمى في عرف الأصوليين والفقهاء بالأداء وإنما يكمن الدليل في قوله:(مَا فَاتَكُمْ)، فإن التعبير بالفوات دليل على أن ما يصليه الداخل مع الإمام هو آخر صلاته، وإذا تبين لك رجحان هذا القول لم يشكل عليك رد فروع المسألة إلى هذا الأصل، كوجوب قراءة السورة مع الفاتحة على من فاتته الركعتان الأوليان من الصلوات الجهرية عندما يقوم لاستدراكها.. والله أعلم.
ما الحكم فيمن ترك الإقامة للصلاة متعمدًا؟
إن تعمد ذلك وهو منفرد فعليه إعادة صلاته، اللهم إلا إن وجد صفوف الجماعة التي صلت لم تنتقض فقد رخص له بأن يكتفي بإقامتها، وحكم الجماعة إن تركت الإقامة حكم المنفرد.. والله أعلم.
ما الحكم فيمن نسي الإقامة حتى دخل في الصلاة؟
لا حرج عليه إن نسيها، ويجزي على رأي بعض العلماء إن وجد صفوف الجماعة لم تنتقض أن يكتفي بإقامة الجماعة ولو تعمد ذلك.. والله أعلم.


يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة