هل يشترط الوضوء واستقبال القبلة في سجود التلاوة، وهل يستدل على ذلك بقوله تعالى: (وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ)، وقوله:(لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)؟
اختلف العلماء في اشتراط الوضوء واستقبال القبلة ـ مع الإمكان ـ لسجود التلاوة، والراجح اشتراطهما، فلا تسجد إلا بوضوء ـ مع الإمكان ـ فإن لم يمكن فتيمم، وكذلك لا بد من استقبال القبلة في حال السعة لا في حال العذر، وقد جاءت روايات مبينة سبب نزولها وهو يؤكد ذلك.. والله أعلم.
ما قولكم فيمن له زوجة لا تصلي، وهو دائم النصح والزجر لها، ولكنها لا تصغي إليه فماذا يلزمه في ذلك؟
لا خير في امرأة لا تصلي ولا في رجل لا يصلي، فإن وافقت على الصلاة فبها ونعمت، وإلا فليسرحها سراحًا جميلًا.. والله أعلم.
هل يجوز التنكيس في قراءة القرآن في الصلاة، أي هل يجوز أن يقرأ المصلي ـ إمامًا كان أو منفردًا ـ في الركعة الأولى سورة من قصار السور ثم يقرأ في الركعة الثانية آيات من سورة البقرة كآية الكرسي أو أواخر السورة ثم يقرأ سورة الإخلاص، فهل هذه الطريقة صحيحة أو يجب عليه الترتيب كما ورد في المصحف؟
الأولى في قراءة الصلاة أن يلتزم فيها المصلي ـ إمامًا كان أو منفردًا ـ الترتيب المصحفي، بحيث لا يقرأ في الركعة الأولى من أواخر القرآن ثم يقرأ في الثانية من أوله أو وسطه، وإنما قلت إن ذلك هو الأولى للخروج من الخلاف والعمل بالمجمع عليه، وإن كان جواز خلافه هو الأصح، ولأن في العمل بخلافه إحراجًا للمأمومين الذين يرون وجوب التزام الترتيب.. والله أعلم.
هل على المرأة أن تقيم الصلاة؟
الأذان والإقامة خاصّان بالرجال دون النساء، فعلى المرأة أن تصلي وليس عليها أن تقيم للصلاة.. والله أعلم.
فيمن يؤذن للصلاة وهو ابن عشر سنين فهل في ذلك حرج؟
بما أنه مميز فلا حرج في ذلك.. والله أعلم.
في بعض مكاتب تأجير السيارات أو في بعض الوكالات إذا تأخر بعض العملاء عن تسديد ما عليهم يضطرون لرفع القضية إلى القضاء، وهذا قد يضطرهم إلى دفع مبالغ إلى مندوب الشركة الذي يتابع القضية أو إلى توكيل محام في بعض الأحيان، وهذا يستلزم دفع مبالغ لهؤلاء، فهل يجوز شرعًا أن يلزم الشخص المتأخر مبالغ هؤلاء الأشخاص ونحوهم؟
الأصل أنه عليه الدَّين الذي عليه فحسب، ولكن إن كان تمادى وامتنع من وفاء هذا الدَّين فسبَّب خسارة على الطرف الآخر بسبب تماديه مع قدرته على الوفاء وإنما كان مماطلًا، فبسبب تعريضه الطرف الآخر للخسارة يتحمل هو هذه الخسارة التي تسبب لها.. والله أعلم.
عن رجل يعمل في إحدى الشركات، وتقوم هذه الشركة بتأمين عمالها على نفقاتها الخاصة، كما تقوم بقرض الموظفين لبناء المنازل بدون ربا، وإذا مرض المقترض أو عجز عن سداد المبلغ أو توفي تعفيه الشركة عن السداد ويبقى المنزل له ولأولاده، فهل في ذلك شيء على المقترض؟
إن عفت الشركة عن قيمة البيت وأسقطته عنه أو عن ورثته بطيب خاطرها، فلا حرج في ذلك.. والله أعلم.


يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة