- التحكم فـي السوق معيار أساسي للهيمنة

مسقط ـ «الوطن»:
أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67 /‏2014 أوضح بأن الهيمنة هي قدرة شخص أو مجموعة أشخاص يعملون معا بشكل مباشر أو غير مباشر في التحكم أو في التأثير على السوق المعنية، ومن ذلك الاستحواذ على نسبة تتجاوز (35%) من حجم تلك السوق. وأكد مركز المنافسة ومنع الاحتكار بالوزارة أن المعيار الأساسي في الهيمنة هو التحكم أو التأثير في السوق المعنية سواء كان هذا التحكم صادرا من الشخص أو عدة أشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو اقتصاديا ويمكن اعتبار الشخص مهيمنا بإحدى الحالتين كما ورد في اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 18 /‏2021م، الأولى هو الاستحواذ على نسبة أكبر من 35% من السوق المعنية موضوع الدراسة وتحسب هذه النسبة إما بحجم المبيعات أو حجم الإيرادات أو كليهما، والحالة الأخرى هي قدرة الشخص أو الأشخاص مجتمعين بالتأثير على أسعار المنتجات، أو على حجم المعروض من المنتجات في السوق المعنية، وبذلك تنعدم قدرة المنافسين له في ذلك الوقت من الحد من ذلك التأثير في الأسعار أو في حجم المعروض من المنتجات وذلك خلال فترة زمنية محددة وفي نطاق جغرافي معين تحدده الحالة موضوع الدراسة أو الطلب. وأوضحت مروة بنت راشد العلوية الباحثة القانونية بدائرة الممارسات المحظورة في مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، العوامل التي يجب أن توضع عند تقدير الهيمنة وهي ما أوردتها المادة (5) من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 18 /‏2021 وهي: مدى قدرة الشخص على إحداث تأثير في سعر، أو كمية المنتجات أو الخدمات في السوق المعنية على نحو مستقل عن منافسيه خلال فترة زمنية معينة، وهذا ما يعني أنه بهذا التأثير يعدم المنافسة ويحد من قدرة المنافسين الآخرين على التأثير بشكل أو بآخر ،ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة في السوق المعنية، بما في ذلك عدد المنافسين النشطين، وحصة كل منهم في السوق المعنية، وإمكانية توسع المنافسين الفعلين في المستقبل، أو دخول منافسين محتملين جُدد، والقيود التي تفرضها قوة مساومة العملاء حيث يتوجب عند دراسة الأسواق المختلفة والهيمنة فيها معرفة عدد الأشخاص الذين يمارسون ذات النشاط بشكل فعلي والحصة السوقية لكل من هؤلاء الأشخاص، كما يتوجب على الباحث الأخذ في الحسبان مدى إمكانية دخول منافسين جدد في المستقبل، وتأثير حجم الإنتاج على العرض، أو الطلب الكلي على المنتج، أو الخدمات في السوق المعنية، وهذا ما يتضح بدراسة حجم الإنتاج بالعرض والطلب في الفترات الزمنية المختلفة ليعطي مؤشرا على مدى هذا التأثير وهو ما يكون مختلفا بطبيعة الحال حسب نوع السلعة أو الخدمة والعملاء، بالإضافة إلى ذلك الحجم الكلي للشخص، بما في ذلك الأصول، والإيرادات، وعدد الموظفين. 
وأشارت مروه العلوية إلى أن حجم الشخص الكلي دليل على قوته في السوق المعنية وكلما زادت هذه القوة كان الشخص أكثر قدرة على التحكم والتأثير في السوق المعنية، ومدى قدرة الشخص، ومنافسيه على الوصول إلى المواد اللازمة للإنتاج، أو قنوات التوزيع، والمبيعات، أي ما يعني كلما كان الشخص قادرا على الوصول إلى مواد الإنتاج وقنوات التوزيع بسهولة سيساهم ذلك في قوته، حيث ستكون لديه سهولة في الإنتاج وتقليل التكاليف المختلفة وسهولة وصوله إلى المستهلكين مما سيزيد مبيعاته وقوته وحصته في السوق المعنية، والسلوك التجاري للشخص في السوق المعنية، وهو ما يعني الأفعال والسلوكيات والسياسات التجارية التي يتخذها الشخص في السوق وهي التي ستحدد اتجاهه ومدى تأثيره في السوق التي يعمل بها، والتأثير على وفرة وتنوع المنتجات أو الخدمات البديلة في السوق المعنية، فمتى ما كان للمنتج محل الدراسة بدائل متنوعة ستقل بذلك هيمنة الأشخاص في السوق والعكس صحيح ،وأثر وصول الشخص إلى السوق المعنية، أو التوسع فيه، أو الخروج منه، ويأتي ذلك بدراسة مدى تأثير دخول كل شخص في تلك السوق وكذلك الأثر المترتب على خروجه ،وأسعار أو حجم توريد المنتجات للشخص في السوق المعنية، حيث أنه كلما زاد حجم توريد المنتجات المعنية في السوق المعنية وقلت أسعارها يعطي ذلك قوة للشخص والعكس صحيح. وقالت: علاوة على ذلك يجوز للوزير وفقا للمادة (25) من القانون فرض غرامة إدارية على الشخص المهيمن متى ما خالف أحكام القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما، وذلك بغرامة لا تزيد عن (5000) ريال عماني على أن تضاعف في حالة تكرارها في مدة لا تزيد عن خمس سنوات، كما أنه يخالف الشخص متى ما قام بمخالفة مستمرة بغرامة تصل إلى 500 ريال عماني عن كل يوم وفي حالة المخالفة المستمرة يجب ألا تزيد الغرامة الإدارية المفروضة عن 10000 ريال عماني.