- بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مسقط ـ الوطن
أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية قرارا وزاريا رقم ٣٦/2023 بإصدار لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح، فـي شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نصت المادة الأولى في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات الواردة فـيها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
وأوضحت المادة الثانية: على جميع الجمعيات القائمة التسجيل لدى الوزارة قبل البدء بعمليات جمع المال، وتمنح الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ نشر رقم التسجيل الخاص بها فـي الجريدة الرسمية.
وأضافت المادة الثالثة إلى السجلات والدفاتر المنصوص عليها فـي المادة (15) من قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، تلتزم الجمعية بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر.
وأما المــادة الرابعة: يجب على الجمعية الاحتفاظ بكل السجلات والدفاتر المشار إليها فـي المادة (15) من قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، والسجلات المنصوص عليها فـي المادة (3) من هذه اللائحة لمــــدة (10) عشر سنوات على الأقل من تاريخ إنشائهــا، وإتاحتها للسلطات المختصة عنــد الطلب مباشرة، وتستثنـى من ذلك السجـــلات والدفاتر المتعلقة بتأسيس الجمعيــة وهوية المؤسسين، حيث يجب الاحتفاظ بها بشكل دائم.
وإجازت المادة الخامسة للوزارة طلب أي معلومات أو مستندات أو سجلات أو دفاتر مــن الجمعية لممارسة واجبات الوزارة الرقابية المنصوص عليها فـي المادة (17) من قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه.
وجاءت المادة السادسة: يجب على الجمعية أخذ موافقة كتابية مسبقة من الوزارة على أي تعديلات ترغب فـي إجرائها على الجمعية أو نظامها الأساسي، كما يجب إخطار الوزارة بعـد إقرار التعديــل من قبل الجمعية العمومية خلال (14) أربعة عشر يوما على الأكثر.
كما أوضحت المادة السابعة: يجب على الجمعية عند وضعها للميزانية السنوية وحسابها الختامي الالتزام بالنموذج المعد لهذا الغرض من قبل الوزارة.
والمادة الثامنة: يجب على الجمعية القيام بجمع المعلومات اللازمة حول المستفـيدين، وحفظ السجلات الخاصة بهويتهم ومعلوماتهم، كما يجب عليها بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة تلك المعلومات، وكذلك من هوية أي جمعيات شريكة وبياناتها، والغرض من أنشطتها.
وأيضا المادة التاسعة: يجب على الجمعية القيام بجمع المعلومات الخاصة بالمانحين، على أن يشمل ذلك أسماءهم، ونسخا من هوياتهم، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم على الأقل، كما يجب الالتزام بتطبيق التدابير اللازمة لضمان سرية تلك المعلومات.
وجاءت المادة العاشرة: لا يجوز للجمعية تسلم أي تبرعات أو هبات نقدية تتجـــاوز (100) مائة ريــال عمانــي، وأي اشتراكـــــات مـــن قبــل أعضـــاء الجمعية إلا عبر القنـــوات المصرفـيــة الماليـــة المرخصــــة، ويجب بالنسبــة للتبرعـــات والهبات النقديـــة التي لا تتجــاوز (100) مائة ريال عماني تحرير إيصال بالمبلغ، والاحتفاظ بنسخة منه مع إعطاء المتبرع نسخة.
وبالنسبة لصناديق جمع المال من الجمهور، فـيجب الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها فـي المادتين (13) و(14) من هذه اللائحة.
وأشارت المــادة الحادية عشرة إلى أنه يجب على الجمعية الاستعانــة بمكتب تدقيــق مالـــي مستقـــل للتدقيق على الأعمال المالية والإدارية والسجــلات والدفاتــر الخاصـــة بالجمعية وكافـــة أنشطتها، وعلى مكتب التدقيق عنـــد قيامـــه بأعمــال التدقيـــق الالتــــزام بالضوابط والمعاييــــر والاشتراطات التـــي تضعهـــا الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
وأوضحت المادة الثانية عشرة يجب على الجمعيات التي تحددها الوزارة تعيين محاسب مالي يكون مسؤولا عن جميع الشؤون المالية فـي الجمعية، ومسك دفاتر الحسابات.
وأما المــادة الثالثة عشر يجب على الجمعيات استخدام أنظمة وتطبيقات إلكترونية لأعمالها المالية والإدارية وفقا لما تحدده الوزارة.
كما أوضحت المادة الرابعة عشر يجب على الجمعيات تسهيل قيام موظفـي الوزارة ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بأداء مهامهم المتعلقة بدخول مقار الجمعيات والمباني والمرافق التابعة لها، والاطلاع على السجلات والدفاتر والتفتيش، وموافاتهم بما يطلبون من بيانات ومعلومات.
وإشارت المـادة الخامسة عشرة إلى أنه يجب على التقسيم التنظيمي المختص فـي الوزارة رفع محاضر المخالفات المرصودة بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة إلى الوزير.
وعلى الوزير اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير أو الجزاءات المنصوص عليها فـي المادة (52) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليه مع إبلاغ المركز بالتدابير والجزاءات المتخذة.