ما حكم تحويل العملة وإرسالها بواسطة البنك، بحيث تسلم مثلاً العملة العمانية في بنك مسقط لتستلم عملة إماراتية في بنك دبي، مع العلم أن البنك يأخذ ثمن التحويل والإرسال؟ وهل الفترة بين التسليم والاستلام لها تأثير في الحكم؟
أمّا الاتفاق على الصرف فلا يجوز لاشتراط التقابض في الصرف، وإنما يجوز تحويلها إلى بنك دبي على أن يأخذها المحولة له بحسب رغبته هناك، فإن أراد أن تكون بصرف آخر فلا حرج، بشرط أن يكون بسعر يومه، وأن لا يفترقا وبينهما شيء، ولا مانع من أخذ البنك أجرةً على عنائه.. والله أعلم.
هل صرف العملة العمانية بأخرى أجنبية ربا، علمًا بأننا نضطر إليه عند سفرنا إلى خارج عمان؟
أولًا: لا بد أن يكون ذلك يدًا بيد، فعندما يكون ذلك يدًا بيد فلا حرج، أما التفاوت فأمر طبيعي، وقد عد العلماء في المجامع الفقهية الفرق بين العملات كالفرق بين الذهب والفضة، فيجوز فيها التفاضل يداً بيد ولا يجوز فيها الإنساء.. والله أعلم.
من أوصى لأقاربه الذين لا يرثون إلا أنه نص في وصيته أن المال لفقراء الأقربين. فهل يقصر تنفيذها على الفقراء منهم، أم تعمم على جميع الأقربين؟
هذا من الخطأ الذي يقع فيه الناس بسبب الجهل، فوصية الأقربين تشمل كل قريب غنيا كان أم فقيرا، ولكن بما أن مقصد الموصي الإيصاء للأقربين جميعهم؛ ولكن الجهل جعله يكتب لفقراء الأقربين، نرى تعميم الوصية على الأقارب، وعدم قصرها على الفقراء منهم.. والله أعلم.
إذا أوصى الهالك بوصية مثل مال أو فلوس لأحد الأقربين من بعد الوصية التي أوصى لهم بها، فهل يحق لهم نصيب من وصية الأقربين؟
إذا خصص أحد بعض أقربيه بوصية، وأوصى كذلك للأقربين بالوصية المشروعة لهم، فلا يمنع إيصاؤه لهؤلاء أن يدخلوا في الوصية العامة؛ لاحتمال أن ما أوصى به لهم خاصة لضمان لزمه، أو لوجه يقتضى الوصية، اللهم إلا أن يتضح أن وصيتهم من باب الوصية للأقربين.. والله أعلم.
إذا دخل المصلي المسجد ووجد أن صلاة الجماعة قد فاتته فصلى منفردًا وقبل أن ينتهـي من صلاته قامـت جماعة أخرى، فهل عليـه أن يقطع صلاته ليصلي معهـم أم يكملها؟ وإذا قامت الجماعـة بعد انقضائه من الصلاة فهل يصلي معهم أم يكتفي بصلاته منفردًا؟
نعم يقطـع صلاته ويدخل مـع الجماعة، لقول النبـي (صلى الله عليه وسلم):(إذا أقيمت المكتوبة في جماعة فلا صلاة إلا المكتوبة) أي: المكتوبة التي أقيمت، وإن أقيمت المكتوبة في جماعة بعدما صلاها فيؤمر أن يصليها مع الجماعة لقول النبي (صلى الله عليه وسلم):(إذا جئت والناس يصلون فصل معهم وإن صليت في اهلك).. وهذا في الجماعة الأصلية لا في الجماعات المتكررة.. والله أعلم




يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة