✱ ما قولكم فيمن قتل نفسه. هل يُغّسل ويُصلى عليه أم لا؟.
✱✱ يُغسّل، والخلاف في الصلاة عليه، وحديث الربيع:(صلوا على كل بر وفاجر) يدل على الصلاة عليه، وإنما الأولى أن يصلى عليه غير المنظور إليه.. والله أعلم.
✱ هل تصح صلاة المرأة على الميت مع الجماعة؟
✱✱ لا مانع من صلاتهن على الميت وراء الرجال، مع عدم اختلاطهن بهم، فإن صلاتهن على الأموات شفاعة ودعاء.. والله أعلم.
✱ هل تجوز الصلاة على الميت بالحذاء؟
✱✱ لا مانع من الصلاة على الميت بالحذاء الطاهر.. والله أعلم.
✱ إذا لم ينقطع الدم من جرح الميت، فهل يكتفي بالتيمم له أم لا بد من تغسيله؟
✱✱ إن أمكن غسله فلا بد من تغسيله ولو سالت جروحه دمًا، وإن تعذر غسله عدلوا إلى التيمم له.. والله أعلم.
✱ ما قولكم في مسافرين يجمعون بين الصلاتين، فحضرت صلاة جنازة بعد فراغهم من الصلاة الأولى، فهل يصلون معهم على الميت، أم ينتظرون ثم يتمون صلاتهم؟
✱✱ في هذه الحالة عليهم الانتظار، إذ لا يجوز في حال الجمع بين الصلاتين الفصل بينهما بصلاة، ولو كانت صلاة الجنازة.. والله أعلم.
✱ الناس في ثنايا كلامهم كثيرًا ما يقولون هذا حرام؟
✱✱ هذا كلام في منتهى الخطر وإن استخف الناس به، وهو دليل الجهل، ودليل أن الأمة أصيبت بما أصيبت به الأمم من قبل، فالنبي (صلى الله عليه وسلم) يقول:(لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)، وهذا هو الوقت الذي وقعت فيه هذه الأمة فيما وقعت فيه الأمم قبلها، حيث اتبعت سنن من كان قبلها فحرمت ما شاءت وأحلت ما شاءت بدون هدى من الله تعالى ناهيكم أن طاعة الغير في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم تعد عبادة لذلك الغير من دون الله، فقد أخرج أحمد والترمذي وابن جرير عن عدي بن حاتم أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يتلو قوله سبحانه:(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله)، وكان امرءًا قد تنصر فقال: إنهم لم يعبدوهم. قال: بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلو لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم لهم.. والله أعلم .
✱ رجل طلق زوجته وهي حامل ولكنه حرمها على نفسه وحللها على غيره كما يفعل الجهلاء، والآن يريد مراجعتها، فهل تلزمه كفارة اليمين المرسلة بسبب جرأته على التحليل والتحريم أم تكفيه التوبة؟
✱✱ عليه أن يعود إلى الإسلام أولاً ويتوب من ردته، فإن كل واحد من تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم كفر بواح ثم عليه كفارتان لكل واحد منهما كفارة وليرجعها بعدئذٍ إن لم يقصد إبانتها بالتحريم ولا ظهارًا.. والله أعلم .



يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة