ما قولكم في بيع الجملة بمعنى انك إذا اشتريت كمية أكبر أو عددا أكبر تكون قيمتها أقل من شراء نفس الكمية أو العدد عن طريق المفرد؟
إن كان ذلك بوزن محدود فلا حرج والله أعلم.

ما حكم المزايدة في الشرع حيث إن الدلال يقول بسعر ثم المشترين يزيدون على هذا السعر حتى يتم البيع لأحد المشترين؟
المزايدة فيما بيع بالنداء جائزة ولا مانع منها والله أعلم.

إذا باع رجل نصيبه من مال مشاع (أي مال مشترك لم يقسم بعد ) وهو ثلث المال قيل بتمام البيع وأن الجهالة لا تفسد بيعه ولا تحرمه و الجهالة بموقعه معروفة ثم قالوا بصحة الغير فبينما هم يثبتون البيع فإذا هم يجيزون النقض بالغير بعلة الجهالة فما القول في هذا؟
يرى الكثير من العلماء جواز بيع ما فيه جهالة إذا كان المتبايعان يتتاممانه بعد زوال الجهالة وبهذا يتضح وجه جواز بيع المشاع لغير الشريك مع اثبات النقض فيه عند من يرى ذلك والله أعلم.

رجل احتاج إلى دراهم فاشترى من رجل عشر جواني أرز بمبلغ مائة وعشرين ريالا عمانيا لمدة سنة كاملة ثم أن المشتري رد هذا المباع إلى المشترى منه عن مائة ريال عماني حاضرة هل من بأس في مثل هذه الطريقة وإذا قلت بذلك فكيف تكون توبة المشتري الأول؟
هذا البيع من بيوع الذرائع المنهي عنها وإنما سميت بيوع ذرائع لأن فيها تذرعا إلى الربا وإذا كانت كذلك فلا ريب في حرمتها وأما التوبة فإنما تكون بنقض المبيع ورد الزيادة والله أعلم.

عميل طلب من تاجر أن يقرضه دراهم فقال انه ليس عنده نقود وبايعه سلعة بمبلغ عشرين ريال ثم قال له أعرضها على من يرغب يشتري فما وجد لها غير خمسة عشر ريالا فاشتراها التاجر ثانية علما بأنه لم ينقلها من مكانها فهل في هذا حرام؟
نهى النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن وهذه المعاملة ضرب من ذلك والله أعلم.