مسقط ـ «الوطن» :
أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجَّار، وزيرة التنمية الاجتماعية، قـرارًا وزاريًّا رقـم (٨٧/‏2023) بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولـة مهنة الإرشاد النفسـي والاستشارات الأُسرية. وأوضح القرار أنَّه لا يجوز مزاولة مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأُسرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الدائرة المختصَّة. كما لا يجوز مزاولة مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأُسرية إلا من خلال المركز. وهو المكان المرخص من الدائرة المختصة، الذي تتم فـيه مزاولة مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأسرية، أو كليهما معا.
ويقدَّم طلب الحصول على الترخيص لمزاولة مهنة الإرشاد النفسي أو الاستشارات الأُسرية إلـى الدائـرة المختصَّـة على النمـوذج المُعـــدِّ لهــذا الغـرض، وذلك بعد سـداد الرســم المقـرر، واستيفاء الشروط الآتية: أن يكون مقدِّم الطلب عمُاني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن يكـــون مقـــدِّم الطلـــب حسَـــن السيــرة والسلـــوك، ولم تصدر ضدَّه أحكام نهائيـة فـي جناية أو جنحة مخلَّة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، وكشف طبي يثبت خلو مقدِّم الطلب من الأمراض المُعْدية، والاضطرابات العقلية والنفسية والسلوكية، صادر من وزارة الصحة، وأن تكـون لــدى مقدِّم الطلب خبرة عمليــة فـي التخصــص لا تقــلُّ عـــن (2) عامـــين بالنسبة للأفراد لمزاولــة المهنة من خلال مركز مرخَّص له، و(4) أربعــة أعـــوام فـي حالة طلبه إنشاء مركز خاص به.
ألا يكون قــد سبـق إلغاء ترخيـص لمقـدِّم الطلـب، ما لـم يمضِ على ذلك عامان على الأقل، وأن يجتاز مقدِّم الطلب اختبار الكفاءة المعرفـية، والمقابلة الشخصية بدرجة لا تقلُّ عن (70٪) سبعين بالمائة من إجمالي (100) مائة درجة لكلٍّ منهما، وتوقيع مقدِّم الطلب على استمارة تعهُّد بالامتثال للمعايير المهنية، وفـي حالة طلب ترخيص للإرشاد النفسي، أن يكون مقدِّم الطلب حاصلًا على مؤهل معتـرف بـه مـن الجهات المختصَّة فـي أحد التخصصات الآتية: إرشاد نفسي أو إرشـــاد وتوجيـه أو إرشاد وصحة نفسية أو علم نفس إرشادي أو علم نفـس تطبيقي/‏ إكلينيكي، وفـي حالة طلب ترخيص للاستشارات الأُسرية، أن يكون مقدِّم الطلـــب حاصــلًا علــــى مؤهـــل معتـــرف بــــه مــــن الجهـــات المختصَّــة فـي أحــــد التخصُّصـات الآتيـــة: إرشـــاد اجتماعي أو علم نفس اجتماعي أو علم الاجتماع أو العمل الاجتماعي أو الخدمة الاجتماعية أو الإرشاد الأُسري أو إرشاد نفسي أو إرشاد وتوجيه أو إرشاد وصحة نفسية أو علم النفس أو علم نفس إرشادي. ويقدّم طلب ترخيص إنشاء مركز إلى الدائرة المختصَّة على النموذج المُعدِّ لهذا الغرض، وذلك بعد سداد الرسم المقرر، مشفوعًا بالمستندات الآتية: دراسة جدوى متضمِّنة مصادر التمويل والضمانات اللازمة لتوفـير التمويل، وخريطة الموقع المقترح لإنشاء المركز متضمِّنة تفاصيل مرافق المبنى، ولائحة تنظيمية داخلية للشؤون الإدارية والمالية للمركز.