مسقط ـ «الوطن» :
نشرت الجريدة الرسمية المرسوم السُّلطاني رقم (٢٣/‏2023) والذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشـأن زواج العُمانييـن مـن أجانـب.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (32/‏97)، وعلى قانون الكاتب بالعدل الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (40/‏2003)، وعلى قانون الجنسية العُمانية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (38/‏2014)، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (58/‏93) بالتفويض فـي إصدار أحكام تنظيم زواج العُمانيين من أجانب وإجراء تعديلات فـي قانون تنظيم الجنسية العُمانية، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (37/‏2022) بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية، واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ونصَّت المادة الأولى على إلغاء المرسوم السُّلطاني رقم (58/‏93) المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفـيذًا لأحكامه.
وقَضَت المادة الثانية بأنَّه يجب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو بأيِّ حُكم فـي القوانين والمراسيم السُّلطانية والنُّظم المعمول بها يقضي بعدم الــزواج مــن أجنبــي كشرط لتولِّي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فـيها.
وأوضحت المادة الثالثة بأنَّه تُوثَّق المحررات التي تثبت زواج العُمانيين من أجانب والتي تتمُّ داخل سلطنة عُمان وفقًا لأحكام القوانين والمراسيم السُّلطانية ذات الصلة، وتعامل المحررات الأجنبية المثبتة لهذا الزواج معاملة الوثائق العُمانية الرسمية بعد التصديق عليها من الجهات المختصَّة فـي الدولة الأجنبية ووزارة الخارجية العُمانية. أمَّا المادة الرابعة فنَصَّت على أنَّه يُعتدُّ بالمحررات المثبتة لزواج العُمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العُمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العُمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية من هذا المرسوم. وقَضَت المادة الخامسة بأنَّه على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفـيذ أحكام هذا المرسوم، كلّ فـيما يخصُّه.