مسقط ـ «الوطن»:
أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرارًا وزاريًّا رقم 102/‏2023 بتعديل القرار الوزاري رقم 45/‏2021 بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط. حيث نصَّت المادة الأولى على أن يستبدل بنصَّي البندين رقمي (3، 4) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 45/‏2021 المشار إليه، النصَّان الآتيان: «3 - أن يقتصر تملك الشركات للأراضي والعقارات بالشراء فـي الاستعمـالات التجارية، والسكنيـة التجاريـة، والصناعيـة، والسياحية، والوحدات العقارية السكنية القائمة في المجمعات السكنية المتكاملة. و4 - أن تستغل الشركات أكثر من (50%) من مساحة الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة المسجَّلة فـي السجل التجاري، ويجوز لها تأجير أو بيع ما زاد على حاجتها الفعلية، وتستثنى من ذلك العقارات المملوكة للأغراض السياحية والمجمعات التجارية المتكاملة، والوحـدات العقارية السكنية القائمة فـي المجمعات السكنية المتكاملة». ونصَّت المادة الثانية على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.