أرجو التكرم علينا ببيان مسافة القصر وما اختلف فيها؟
مسافة القصر فرسخان، وهي أربعة وعشرون ألف ذراع، واختلف العلماء في هذه الأذرع، فقيل بالذراع العادي وعليه فهي اثنا عشر كيلو مترًا، وقيل بالذراع الهاشمي، وعليه فهي ثمانية عشر كيلو مترًا. والله أعلم.

أنا مقيم في مسقط للعمل، هل يجوز لي أن أصلي وطنًا فيها؟
إذا أقمت في مكان فإن الأفضل لك أن تفرد كل صلاة في وقتها، فإن الجمع غير واجب بل جائز فحسب، والأفضل منه الإفراد، وإنما الواجب على المسافر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ما دام لم ينو استيطان البلد الذي سافر إليه، أما إذا نوى الاستيطان فعليه أن يتم الصلاة، والمقيم في بلد إذا كان مطمئناً إليه لا يريد الانتقال عنه إلا لحاجة يعتبر من المواطنين فيه، وعليه فإن كنت تعمل في مسقط وأنت راغب في الاستمرار فعليك أن تصلي تماماً، أما إذا كنت غير راغب في البقاء فعليك أن تقصر الصلاة والإفراد خير لك من الجمع.. والله تعالى أعلم.

ما قولكم فيمن أودع نقودًا في أحد البنوك، وبعد استرجاعها واستلامها وجد عليها زيادة تبلغ أربعة آلاف ريال، ثم عرف أنها ربا، فهل يردها إلى البنك أم هل له إحراقها أو تمزيقها؟
كان عليه أن لاَ يأخذها، أمَّا وقد أخذها فلا يردها إليهم، وليس له إحراقها ولا تمزيقها، ولكن يدفعها إلى فقراء المسلمين، تخلصًّا لا تصدقًا.. والله أعلم.

فيمن ظُلم هل يجوز له أن يأخذ حقه بنفسه، وإذا جاز له ذلك، فما الأفضل أن يأخذ حقه بنفسه أو أن يتركه حتى يحاكمه بين يدي الملك العدل؟
ذهب أصحابنا ـ رحمهم الله ـ إلى جواز أن يأخذ الإنسان حقه بيده في غيبة الظالم إذا لم يجد المنصف أو لم تكن له بينة في حالة إنكار الظالم، وهذا يسمى عندهم انتصاراً، أخذاً من قوله تعالى:(ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل)، ووافقهم على هذا الرأي أكثر الشافعية وبعض المالكية، والحجة لهم قوله تعالى:(والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، وقوله تعالى:(وجزؤا سيئة بسيئة مثلها)، ومن السنة حديث هند زوج أبي سفيان التي شكت إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قائلة:(إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أفآخذ من ماله، فقال لها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)، وذهب الحنابلة وأكثر المالكية وبعض الشافعية إلى منع ذلك مستندين إلى أحاديث تمنع أخذ الإنسان حقه بيده، وقد أجابوا عن الآيات بأنها عامة مخصصة بهذه الأحاديث، وعن حديث هند أنه خاص بنفقة الزوجة والأولاد، لتعذر إقامة الدعاوى والبينات كل يوم في الإنفاق، وبالجملة فإن المسألة تحتاج إلى بحث واسع لا يسع له المقام، هذا من ناحية الحكم في الانتصار، أما من ناحية الأفضلية بينه وبين تركه فلا ريب أن الترك أولى، أما أولاً فلقوله تعالى:(فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين)، وأما الثانية فلأن ترك الدخول في المختلف فيه أسلم.. والله أعلم.



يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة