شخص ذهب إلى محل من محلات بيع الذهب ومعلوم أن الإنسان إذا اشترى الذهب سيشتريه بسعر أعلى لكن إن كان يريد ذهب قديم ولا يريد أن يشتري بديلا عنه ستنخفض قيمة الذهب القديم ولكن إذا أراد بيع الذهب القديم واشترى بديلاً عنه سترتفع قيمة الذهب القديم فما حكم هذا التعامل؟
إذا رفعوا السعر بدون تشارط فلا مانع أما أن يرفعوا السعر بهذا التشارط فإنه ينهى عن ذلك والله أعلم.

رجل لديه شيك مؤجل فهل يجوز له بيعه بأقل من قيمته الأصلية؟
لا يجوز له ذلك لأنه من باب بيع النقد باستيفاء ما هو أكثر منه بعد حين وذلك عين الربا والله أعلم.

أجر زيد محله لعمرو والذي قام بالتجارة فيه حتى أصبح مشهورا ولما انتهت مدة الإيجار طالب زيد عمرو برجوع المحل إليه اشترط عمرو على زيد أن يدفع إليه قيمة الإشهار فما حكم ذلك؟
ذلك لا يسوغ لأنه من اكل أموال الناس بغير حق.

عن بطاقة الائتمان ومن صور استعمالها انه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يجده ويسدد نفس المبلغ خلال مدة لا تتجاوز ٥٤ يوماً وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب خلال هذه الفترة يأخذ البنك فوائد بنسبة معينة حسب المبلغ المسحوب كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة عمولة معينة أو مبلغا معينا ويحق لحاملها أيضا الشراء من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالا نقديا وتكون السلفة عليه للبنك وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه خلال مدة معينة يأخذ البنك مبلغا عن كل مائة ريال من قيمة البضاعة المشتراه فما حكم استعمال هذه البطاقة وهذه المعاملة؟
إن كان لهذا الشخص مال في البنك يقتطع البنك من ماله ولا يأخذ في مقابل ذلك ربا فلا حرج في ذلك . أما إن يكن له مال في البنك وكان يدفع عنه مبلغ من المال فإن كان بغير ربا فلا حرج في ذلك وإن كان بربا فالربا حرام بالنصوص القاطعة ولا يجوز التحايل على الربا بأي طريقة من الطرق وإذا كان موقنا بأنه سيسدد المبلغ قبل المدة المحددة وهو أيضا يوصي أحدا بأنه إذا مات يسدد هذا المبلغ بسرعة لئلا يؤخذ ربا وكان في حالة ضرورة لهذه المعاملة فلا حرج عليه في هذه الحالة على أن يتم التسديد عاجلا قبل أن يجد البنك فرصة لأخذ الربا من عنده والله أعلم.