رجل زوَّجَ ابنته بستة آلاف، وتزوج لابنه بستة كذلك، غير أن الأب أخذ ثلاثة آلاف من مهر ابنته، وكمَّل بها المهر الذي تزوج به ابنه، ثم إن الأب توفي، فما يلزم الابن في ذلك؟
إن كان الأخ موقنًا بذلك؛ فعليه أن يردَّ إلى أخته الذي أخذه منها أبوه بغير حق.. والله أعلم.

دلَّت التجارب على أن الجنين في رحم امرأة مصابة بمرض (الإيدز) غالبًا ما يصاب بتشوهات خلقية، فما هو الحكم الشرعي في إجهاضه؟
الله تبارك وتعالى نهى عن قتل الأولاد، والوليد مصيره أن يكون ولدًا، وبما أن الله عز وجل أوجده؛ فلا سبيل شرعًا إلى القضاء عليه، وليس الإنسان مسؤولاً عن الجنين وما يصيبه وما يقع عليه، فإن كان المخلوق عرضة للبلاء، ولكنه مسؤول عن الاعتداء عليه أو على غيره، فلا يجوز الاعتداء على الجنين بالإجهاض مهما كان الأمر، فإن إصابته بالمرض ليست بسبب الإنسان الذي تُسوِّل له نفسه أن يعتدي عليه بالإجهاض، حتى يكون هو مسؤولًا عن هذه الإصابة، وإنما ذلك قدر الله تعالى، فليس له بحال من الأحوال أن يقضي على حياة الجنين؛ فإنه مسؤول عن ذلك.. والله تعالى أعلم.

ما قولكم في رجل كبير في السن، وقد طلق زوجته التي تقاربه في السن طلاق الثلاث، وقد طلب ابنهما الذي يسكن مع والده أن تبقى معهم في البيت، فهل يصح لها ذلك بعد طلاقها، وكيف تفعل لترضي ابنها؟
إن كان معهما ولدها أو ذو محرم منها، فلا مانع من بقائها معه، مع عدم خلوته بها، إلا مع وجود ذي محرم منها، أما خلوه بها في المنزل وحدهما فذلك غير جائز؛ لأنه أجنبي منها، ويجب على الولد أن يرضى بحكم الله ورسوله، (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا)، وقد ثبت في الحديث:(ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم).. والله أعلم.

طلقت زوجتي وهي كبيرة في السن، ولم تنجب، ولدي زوجتان وأولاد، ولكنني أريد أن أحسن إليها مدى الحياة وذلك بأن تعيش معي في المنزل، حيث إن المنزل واسع فأقسم لها جزءًا من المنزل، وهي ترغب في ذلك لسوء معاملة أهلها لها، فهل لي أن أفعل ذلك، وهل لهم حق الاعتراض؟
قال الله تعالى:(وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) وإن من عدم نسيان الفضل بين الرجل ومطلقته، أن يحسن إليها في معاشرتها، وأن يرعاها في حاجاتها، وعليه فإن قيامك بإيوائها على النحو الذي ذكرته أمر مرغب فيه، وفيه الفضل، والله يؤجرك عليه، وليس لأحد اعتراض في ذلك ما دامت هي راغبة فيه، وإنما يجب ألا تخلو بها وأن لا تظهر زينتها لك.. والله أعلم.





يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة