ما حكم التسعير؟
الأصل في التسعير انه غير جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عنه وقال بأنه يريد أن يلقى الله وليست عليه ظلامة لأحد فمعنى ذلك أن التسعير ظلم.

ما قولك فيمن يشتري زبدا أجنبيا ثم يصنعه في بيته ويجعله في أواني خاصة ويقول هذا سمن بقري بلدي؟
ذلك هو الغش بعينه (ومن غشنا فليس منا) .. والله أعلم.

ما قولكم في شخص نال شهادة عملية بغير وجه مشروع فكيف تكون توبته؟
عليه مع التوبة التخلص من تلك الشهادة والتجرد مما أضفته عليه من ثياب الشهرة الباطلة بكشفه خبيئة أمره .. والله أعلم.

هل يجوز أن يبيع التاجر البضاعة بأعلى من قيمتها الأصلية بحيث يرهق المشتري لضعف الأحوال الاقتصادية في بلاد التاجر؟
يمنع الاحتكار الذي يؤدي إلى إرهاق المشتري. إلا إذا كان المشتري راضيا بالأسعار المرتفعة.

ما تقول في الرشوة في الإسلام؟ ولمن يرشى من أجل الشهرة? وللشركات التي تغدق المسئولين بالهدايا الباهظة الثمن؟
قال (عليه الصلاة والسلام):(لعن الله الراشي والمرتشي)، وقال الله تعالى:(تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين)، إذا كان العلو مقروناً بالفساد ناهيك عن الرشا. وهدايا الشركات من الرشوة.
توجد في بعض الكتب والأشرطة عبارة (حقوق الطبع محفوظة) .. هل يجوز طباعة أو تصوير أمثال هذه الكتب أو الأشرطة بهدف الاستعمال الشخصي لا التجاري أم أن في فعلي هذا مخالفة وانتهاكا لحق الناشر أو المؤلف وإن كان لا يجوز إلا يعتبر ذلك احتكاراً من باب التحكم في السعر؟
لا وجه لاحتكار العلم فإن الانتفاع به حق مشروع للجميع ولا أصل لقول (إن حقوق الطبع أو النسخ محفوظة) وإنما رأى من رأى من أهل العلم مراعاة ذلك دفعا للضرر فإن الضرر مزال (ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام)، فإن كان فتح باب الطبع أو التسجيل يؤدي إلى تضرر بعض المؤسسات التي قامت من أجل النهوض بالعلم ونشره بحيث يخشى لو لم يتقيد بهذا النظام أن يفضي الحال إلى تعثرها وعدم قدرتها على النهوض بأعباء مهماتها العملية فلا مانع من مراعاة هذا النظام والتقيد به.

يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة