شملت 3 أوراق عمل ومناقشات هادفة

نظمت وزارة الشؤون الرياضية ممثلة في دائرة الهيئات الخاصة حلقة عمل حول النظام الأساسي للأندية الرياضية صباح أمس في قاعة الترفيه بمبنى دائرة شؤون المنتخبات في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر والتي انطلقت بحضور هلال بن عبدالله المعمري مدير دائرة الهيئات الخاصة ، حيث شملت الحلقة 3 أوراق عمل تمثلت الورقة الاولى في العضوية في الاندية والتي تناولت أنواع العضوية وإجراءاتها واشتراكات العضوية وإسقاطها وسجلاتها، في حين تحدثت الورقة الثانية عن الاجراءات التي لابد أن تتخذ قبل وأثناء وبعد في اجتماع الجمعية العمومية للأندية، أما الورقة الثالثة فقد تناولت مجلس إدارة النادي ووضحت اختصاصات المجلس بشكل عام إضافة إلى اختصاصات كل عضو من مجلس الادارة وأيضا حل العضوية واسقاطها وكل ما يتعلق بمجلس إدارة النادي، وشهدت الحلقة نقاشات هادفة من قبل الحضور والتي كانت من أندية محافظة مسقط وبعض من المهتمين في المجال الرياضي، وفي ختام الحلقة قام خليفة بن سيف العيسائي مدير عام الأنشطة الرياضية بوزارة الشؤون الرياضية بتوزيع الشهادات على المشاركين مشيرا لهم إلى أن مثل هذه الحلقات من شأنها أن تخدم الأندية والمجال الرياضي بشكل عام وموضحا لهم بأن استفساراتهم واقتراحاتهم ستكون محل تقدير وأن مكاتب الوزارة مفتوحة للجميع.
الورقة الأولى
صالح بن علي المعني رئيس قسم أندية السلطنة بوزارة الشؤون الرياضية قدم الورقة الأولى تحت عنوان العضوية في الأندية حيث احتوت الورقة على أنواع العضوية وإجراءاتها واشتراكات العضوية واسقاطها وسجلاتها، وتطرق المعني إلى أنواع العضوية والتي تنقسم إلى 6 أنواع، وأول هذه الأنواع العضو العامل وهو الذي يقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا عاملا بالنادي ويتمتع بكافة حقوق هذه العضوية ويتحمل جميع الالتزامات المتربة على ذلك، أما العضو التابع فهو العضو الذي يكون اشتراكه تابعا للعضو العامل وتنحصر هذه العضوية في زوجة أو زوج العضو العامل أو أبناء العضو العامل الذين يقل عمر كل منهم عن 18 سنة ميلادية وأقاربه من الدرجة الأولى ، فيما يكون العضو المنتسب هو الذي يقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا بالنادي لاستيفائه كافة شروط العضوية العاملة عدا شرط السن , وينتقل إلى العضوية العاملة فور بلوغه ( 18 ) سنة ويسدد عنها اشتراك العضو العامل دون سداد رسم جديد للالتحاق، النوع الرابع من العضوية هي العضوية الجماعية وهي التي يقرر مجلس الإدارة منحها لجهات تقع في نطاق النادي بهدف الاستفادة من إمكاناته ومرافقه وخدماته، أما العضو الفخري هو الذي يقرر مجلس إدارة النادي منحه الرئاسة او العضوية الفخرية . لما أداه من خدمات عامة متميزة للنادي او لأي هيئة خاصة عاملة في المجال الرياضي أو المجتمع , وتكون مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد فيما يكون العضو الرياضي هو العضو الذي يقرر مجلس الإدارة قبوله بهذه الصفة بناء على ترشيح لجنة النشاط الرياضي او إداري اللعبة بالنادي وذلك لتميزه في هذه اللعبة واستفادة النادي منه كلاعب .
اجراءات العضوية
لابد من طلب العضوية في أحد أندية السلطنة هناك اجراءات لابد أن تتخذ قبل اعتماد العضوية وأول هذه الاجراءات بأن يقدم طلب العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال مؤرخ وموقع من أمين الصندوق أو المدير الإداري، وثان الاجراءات هو إدراج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند الحاجة مع التأكد من استيفاء شروط العضوية ويعلن عنها في أكثر من مكان ظاهر بالنادي ليتمكن من يرغب من الأعضاء في إبداء ملاحظاته، كما أنه من بين اجراءات العضوية هي تعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة مصحوبة بما يكون قد قدم عنها من ملاحظات سواء من إدارة النادي أو الأعضاء , ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره , وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الرسوم والاشتراكات المقررة , ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب أو تأجيله مع إخطار مقدم الطلب بذلك ، ويجب أن يكون الرفض مسببا , ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم للوزارة خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالرفض , ويجب بحث التظلم وإخطاره بالنتيجة خلال ثلاثين يوما .
واجبات الاعضاء وحقوقهم
ثم انتقل المعني بعد ذلك لواجبات وحقوق الاعضاء والتي لابد أن تكون متواجدة عند طلب للعضو ذلك، وأول هذه الواجبات احترام النظام الأساسي للنادي ولوائحه والمحافظة على ممتلكات النادي ومرافقه، كما أن من بين واجبات العضو الالتزام بقرارات مجلس الإدارة , والجمعية العمومية وتوجيهات المسؤولين بالنادي والوفاء بالالتزامات المالية المقررة، إضافة إلى احترام القيم الدينية والتقاليد والأعراف الوطنية , والاخلاق الرياضية، أما حقوق الاعضاء فتتمثل في دخول النادي في المواعيد المقررة ، واستعمال مرافق النادي وملاعبه ومزاولة الأنشطة المتنوعة ، وايضا تقديم أي شكوى أو ملاحظات عن أي مخالفة لنظام النادي ولوائحه أو غير ذلك لأمين سر النادي .

إسقاط العضوية
لابد من أن هناك بعض حالات تسقط بها العضوية عن عضو النادي ومن بين هذه الحالات إذا فقد شرطا من شروط العضوية أو إذا تأخر عن سداد الاشتراك ثلاث سنوات متتالية بشرط إخطار العضو بضرورة السداد وإلا سقطت عضويته، كما أنه يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إعادة العضوية إلى العضو الذي أسقطت عضويته بسبب عدم سداد الاشتراكات إذا أدى جميع المبالغ المتأخرة عليه وفقا لأحكام اللائحة المالية ويشترط أن يكون عدم السداد لعذر قهري، فيما لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته استرداد أي رسوم أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات كان قد قدمها للنادي أثناء عضويته .ل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
الورقة الثانية
بعد ذلك قدم أحمد الفليتي أخصائي نشاط رياضي بدائرة الهيئات الخاصة لوزارة الشؤون الرياضية الورقة الثانية والتي تحدث فيها عن إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، حيث تطرق الفليتي إلى الإجراءات التي لابد أن تتخذ قبل واثناء وبعد الاجتماع، حيث أن من بين الاجراءات التي لابد أن تتخذ قبل الاجتماع على أن يجتمع أعضاء مجلس إدارة النادي فيما بينهم لتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية، وأيضا أن يقوم النادي بالتنسيق مع الوزارة (المديرية ، الدائرة بالمحافظة) بالإعلان عن عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية عبر إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار بالإضافة إلى الإعلان عنها في أكثر من مكان بالنادي والمنطقة المحيطة، إضافة إلى أنه إذا كان من بين بنود جدول أعمال الإجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، أو شغل المراكز الشاغرة في المجلس فيجب على النادي نشر إعلان قبل موعد الاجتماع ب 45 يوما على الأقل، أما إذا لم يكن من بين بنود جدول أعمال الإجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، أو شغل للمراكز الشاغرة في المجلس فيتم توجيه الدعوة للأعضاء ونشر إعلان في إحدى الجرائد الرسمية الواسعة الانتشار قبل موعد الاجتماع ب 30 يوما على الأقل.
أما الاجراءات التي من المفترض أن تتخذ أثناء الاجتماع كأن يقوم مجلس الإدارة بعد ذلك وبإشراف من موظف الوزارة (لمديرية/الدائرة بالمحافظة) بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه (النصف+1) فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر في نفس اليوم (الموضح في الإعلان) أو في الموعد الذي يحدده المجلس خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء على الأقل، وإذا لم تتوافر هذه الأغلبية في الاجتماع الثاني تقوم الوزارة (المديرية/الدائرة بالمحافظة) بتكليف مجلس الإدارة بممارسة اختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد اول اجتماع لها، أما إذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال العدد القانوني ، وكان ضمن جدول اعمالها انتخاب مجلس الإدارة، يعين الوزير مجلس إدارة مؤقتا من بين الأعضاء العاملين لمدة لا تزيد على سنة، ويفوض المجلس هذا المجلس في اختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد اول اجتماع لها لانتخاب مجلس الإدارة.
فيما تتلخص الاجراءات التي تحدث بعد الاجتماع في أن يقوم موظف الوزارة (المديرية/الدائرة بالمحافظة) بإعداد تقرير حول سير الاجتماع خلال يومين من تاريخه مرفقا به كشف حضور الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع، كما يجب على النادي إبلاغ الوزارة (المديرية/الدائرة بالمحافظة) بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال 15 يوما من تاريخ الاجتماع على الأكثر، وتقوم الوزارة (المديرية/الدائرة بالمحافظة) بدراسة اوراق اجتماع الجمعية العمومية وما اتخذ فيه من قرار بحيث يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها، كما أن للوزارة إعلان بطلان أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له أو للنظام الأساسي للأندية الرياضية، على أن تقوم الوزارة (المديرية/الدائرة بالمحافظة) بإخطار النادي بملاحظاتها ـ إن وجدت - بعد دراستها كاملة بما في ذلك تهنئة ومباركة الإدارة الجديدة للنادي.
الورقة الثالثة
وفي الورقة الثالثة والاخيرة تحدث فيها راشد العدوي رئيس قسم الأنشطة الرياضية بدائرة الشؤون الرياضية لمحافظة الظاهرة عن مجلس إدارة النادي، حيت تحدث العدوي عن أعضاء مجلس الادارة واختصاصاته واختصاصات كل عضو من مجلس الادارة، كما تطرق العدوي لموضوع حل وإسقاط عضوية اعضاء مجلس الادارة وأيضا إلى المكتب التنفيذي واختصاصاته ومما يتكون.
اختصاصات مجلس الادارة
لمجلس إدارة النادي اختصاصات وهذا ما تطرق له العدوي أثناء تقديمه للورقة الثالثة موضحا بأن اختصاصات مجلس الادارة كإدارة شؤون النادي من جميع النواحي، وأيضا وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في مختلف الفئات، إضافة العناية بتنظيم نشاط الأعضاء وإقامة المسابقات بينهم لتكوينهم تكوينا صالحا في كافة النواحي الوطنية والخلقية والرياضية والاجتماعية والبت في طلبات العضوية، كما أن من بين اختصاصات مجلس الادارة البت في الشكاوى التي تقدم من الأعضاء أو ضدهم ، وتوقيع الجزاءات طبقاً للائحة المعدة، وأيضا وضع النظم واللوائح اللازمة لتنظيم شؤون النادي من النواحي الإدارية والفنية والمالية، وتكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة والموافقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم النادي واختيار المصرف الذي تودع فيه أموال النادي، كما من بين اختصاصات مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها، ووضع التقرير السنوي للأنشطة المتنوعة للنادي وعرضه على الجمعية العمومية وأيضا إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة، إضافة إلى بحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء قبل عرضها على الجمعية العمومية، وتعيين وترقية وإنهاء خدمة العاملين بالنادي وتحديد أجورهم ومكافآتهم وعلاواتهم حسب اللائحة الداخلية للنادي، وإعداد القيادات الرياضية وتأهيل المدربين من أبناء النادي إضافة إلى بحث ودراسة إي استقالات تقدم من أعضاء المجلس.
زوال وإسقاط العضوية
ثم تطرق راشد العدوي إلى الحالات التي يتم فيها زوال وإسقاط العضوية عن عضو مجلس الادارة فتزول العضوية في حالة الوفاة لا قدر الله أو الاستقالة أو في حالة إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية أو أربع جلسات متفرقه خلال العام دون عذر كتابي يقبله المجلس، كما أن العضوية تسقط عن عضو مجلس الادارة إذا صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخله بالشرف أو الأمانة ، أو قرار تأديبي من جهة حكومية عن مخالفة ثبت أنها مخلة بالشرف أو الأمانة، وفي حالة إذا أسقطت عضويته من إحدى الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي أو المجال الاجتماعي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ، وأيضا أذا ثبت ارتكابه أعمالاً تمس بكرامة النادي ، أو تضر بأمواله أو ممتلكاته على نحو يجعله غير جدير بعضويته.
حل مجلس الادارة
بعد ذلك تطرق العدوي لموضوع حل مجلس الادارة حيث أشار بأن للوزير أن يصدر قراراً مسببا بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت من بين أعضاء النادي العاملين لمدة سنة وذلك في الحالتين، الحالة الأولى عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها، أما الحالة الثانية فتتمثل في ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة .
المكتب التنفيذي
وتطرقت الورقة الثالثة أيضا إلى المكتب التنفيذي من مما يتكون واختصاصاته، حيث يتكون المكتب التنفيذي من الرئيس أو نائب الرئيس وأيضا أمين السر وأمين الصندوق وعضوين من اعضاء مجلس الادارة، حيث أن من بين اختصاصات المكتب التنفيذي كإعداد ودراسة الموضوعات التي تعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وأيضا بحث الموضوعات العاجلة ، وإصدار ما يراه في شأنها من توصيات أو قرارات حسب اللائحة وإعداد مشروع التقرير السنوي عن أنشطة النادي، إضافة إلى اقتراح وتعيين وترقية العاملين بالنادي وتحديد أجورهم ومكافآتهم والجزاءات التأديبية ودراسة ما يحيله إليه مجلس الإدارة من موضوعات .