اشتملت على (3) أوراق عمل ومناقشات هادفة

الرستاق – من سيف بن مرهون الغافري:
نظمت صباح أمس دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الباطنة بالتعاون مع دائرة الهيئات الخاصة حلقة عمل حول النظام الأساسي للأندية الرياضية ، وذلك على مسرح تعليمية جنوب الباطنة بولاية الرستاق بحضور هلال بن عبدالله المعمري مدير دائرة الهيئات الخاصة ، وسيف بن مبارك المنعي مدير دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الباطنة ، وعدد من أعضاء مجالس إدارات الأندية بالمحافظة وأعضاء يمثلون الفرق الأهلية0
في بداية حلقة العمل رحب علي بن محمد البلوشي أخصائي نشاط رياضي بدائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الباطنة بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة والمشاركة في حلقة العمل موضحا برنامج حلقة العمل الذي اشتمل على (3) أوراق عمل الورقة الأولى تناولت سجلات العضوية في الأندية وأنواع العضوية وإجراءاتها واشتراكات العضوية وأسباب إسقاطها ، والورقة الثانية حول الاجراءات التي تتخذ قبل وأثناء وبعد وخلال اجتماع الجمعية العمومية للأندية ، أما الورقة الثالثة فتناولت مجلس إدارة النادي واختصاصاته بشكل عام واختصاصات كل عضو من أعضاء مجلس الادارة، العضوية وإجراءاتها في الأندية0
بعد ذلك قدم صالح بن علي المعني رئيس قسم أندية السلطنة بوزارة الشؤون الرياضية ورقة العمل الأولى حول العضوية في الأندية تحدث من خلالها عن أنواع العضوية بشيء من التفصيل إلى أنواع العضوية والتي تنقسم إلى (6) أنواع وهي: العضو العامل وهو الذي يقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا عاملا بالنادي ويتمتع بكافة حقوق هذه العضوية ويتحمل جميع الالتزامات المتربة على ذلك ، العضو التابع فهو العضو الذي يكون اشتراكه تابعا للعضو العامل وتنحصر هذه العضوية في زوجة العضو العامل أو أبناء العضو العامل الذين يقل عمر كل منهم عن (18) سنة وأقاربه من الدرجة الأولى ، أما العضو المنتسب فهو الذي يقرر مجلس الإدارة قبوله عضوا منتسبا بالنادي لاستيفائه كافة شروط العضوية العاملة عدا شرط السن , وينتقل إلى العضوية العاملة فور بلوغه (18) سنة ويسدد عنها اشتراك العضو العامل دون سداد رسم جديد للالتحاق ، والنوع الرابع هي العضوية الجماعية التي يقرر مجلس الإدارة منحها لجهات ومؤسسات تقع في نطاق النادي بهدف الاستفادة من مرافقه وخدماته مؤكدا بأنها لا تنطبق على الفرق الأهلية ، أما العضو الفخري فهو الذي يقرر مجلس إدارة النادي منحه الرئاسة أو العضوية الفخرية لما قدمه من خدمات عامة متميزة للنادي أو لأي هيئة خاصة عاملة في المجال الرياضي أو المجتمع , وتكون مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد0 وأخيرا العضو الرياضي وهو العضو الذي يقرر مجلس الإدارة قبوله بهذه الصفة بناء على ترشيح لجنة النشاط الرياضي أو إداري اللعبة بالنادي وذلك لتميزه في هذه اللعبة واستفادة النادي منه كلاعب ، ثم تطرق إلى إجراءات العضوية والمتمثلة في تقديم طلب العضوية إلى إدارة النادي من خلال النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال مؤرخ وموقع من أمين الصندوق أو المدير الإداري ، ويتم إدراج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ طلباتهم في سجل خاص للرجوع إليه عند الحاجة مع التأكد من استيفاء شروط العضوية ويعلن عنها في أكثر من مكان ظاهر بالنادي ليتمكن من يرغب من الأعضاء في إبداء ملاحظاته ، كما تعرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة مصحوبة بما يكون قد قدم عنها من ملاحظات سواء من إدارة النادي أو الأعضاء , ويخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره , وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد الرسوم والاشتراكات المقررة , ولمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب أو تأجيله مع إخطار مقدم الطلب بذلك ، ويجب أن يكون الرفض مسببا , ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم للوزارة خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالرفض , ويجب بحث التظلم وإخطاره بالنتيجة خلال ثلاثين يوما0
واجبات الاعضاء وحقوقهم0
ثم تحدث صالح المعني عن واجبات وهي احترام النظام الأساسي للنادي ولوائحه والمحافظة على ممتلكات النادي ومرافقه ، والالتزام بقرارات مجلس الإدارة , والجمعية العمومية وتوجيهات المسؤولين بالنادي والوفاء بالالتزامات المالية المقررة ، كذلك احترام القيم الدينية والتقاليد والأعراف الوطنية , والاخلاق الرياضية ، أما حقوق الأعضاء فتتمثل في دخول النادي في المواعيد المقررة ، واستعمال مرافق النادي وملاعبه ومزاولة الأنشطة المتنوعة ، وتقديم أي شكوى أو ملاحظات عن أي مخالفة لنظام النادي ولوائحه أو غير ذلك لأمين سر النادي0
إسقاط العضوية0
بعد ذلك استعرض الحالات التي تسقط بها العضوية وهي إذا فقد شرطا من شروط العضوية أو تأخر عن سداد الاشتراك لمدة ثلاث سنوات متتالية بشرط إخطار العضو بضرورة السداد وإلا سقطت عضويته ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إعادة العضوية إلى العضو الذي أسقطت عضويته بسبب عدم سداد الاشتراكات إذا أدى جميع المبالغ المتأخرة عليه وفقا لأحكام اللائحة المالية ويشترط أن يكون عدم السداد لعذر قهري ، ولا يجوز للعضو الذي سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته استرداد أي رسوم أو اشتراكات أو تبرعات أو هبات كان قد قدمها للنادي أثناء عضويته0
إجراءات انعقاد الجمعية العمومية0
أما الورقة الثانية فقدمها أحمد بن محمد الفليتي أخصائي نشاط رياضي بدائرة الهيئات الخاصة بوزارة الشؤون الرياضية تحدث فيها عن إجراءات انعقاد الجمعية العمومية وهي: تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية من قبل مجلس إدارة النادي فيما بينهم ، ويقوم النادي بالتنسيق مع الوزارة (المديرية ، الدائرة بالمحافظة) بالإعلان عن عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية عبر إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، والإعلان عنها في أكثر من مكان بالنادي والمنطقة المحيطة ، وإذا كان من بين بنود جدول أعمال الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي ، أو شغل المراكز الشاغرة في المجلس فيجب على النادي نشر الإعلان قبل موعد الاجتماع بـ (45) يوما على الأقل ، أما في غير ذلك فيتم توجيه الدعوة للأعضاء ونشر إعلان في إحدى الجرائد الرسمية الواسعة الانتشار قبل موعد الاجتماع بـ (30) يوما على الأقل ، أما الاجراءات التي تتخذ أثناء الاجتماع كأن يقوم مجلس الإدارة بعد ذلك وبإشراف من موظف الوزارة (المديرية/الدائرة بالمحافظة) بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه (النصف+1) فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر في نفس اليوم (الموضح في الإعلان) أو في الموعد الذي يحدده المجلس خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء على الأقل ، وإذا لم تتوافر هذه الأغلبية في الاجتماع الثاني تقوم الوزارة (المديرية/الدائرة بالمحافظة) بتكليف مجلس الإدارة بممارسة اختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها ، أما إذا لم تنعقد الجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال العدد القانوني ، وكان من ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة ، يعين الوزير مجلس إدارة مؤقتا من بين الأعضاء العاملين لمدة لا تزيد على سنة ، ويفوض المجلس هذا المجلس في اختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد اول اجتماع لها لانتخاب مجلس الإدارة ، أما الاجراءات التي تحدث بعد الاجتماع بأن يقوم موظف الوزارة (المديرية/الدائرة بالمحافظة) بإعداد تقرير حول سير الاجتماع خلال يومين من تاريخه مرفقا به كشف حضور الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الاجتماع ، كما يجب على النادي إبلاغ الوزارة (المديرية/الدائرة بالمحافظة) بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال (15) يوما من تاريخ الاجتماع على الأكثر ، وتقوم الوزارة (المديرية/الدائرة بالمحافظة) بدراسة اوراق اجتماع الجمعية العمومية وما اتخذ فيه من قرار بحيث يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها ، كما أن للوزارة إعلان بطلان أي قرار يصدر بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له أو للنظام الأساسي للأندية الرياضية ، على أن تقوم الوزارة (المديرية/الدائرة بالمحافظة) بإخطار النادي بملاحظاتها إن وجدت ، وبعد دراستها كاملة بما في ذلك تهنئة ومباركة الإدارة الجديدة للنادي0
مجلس الإدارة واختصاصاته0
وتناولت الورقة الثالثة التي قدمها محمد بن هلال العدوي رئيس قسم الأنشطة الرياضية بدائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الباطنة اختصاصات مجلس إدارة النادي والمتمثلة في إدارة شؤون النادي من جميع النواحي ، ووضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفني للفرق الرياضية في مختلف الفئات ، والعناية بتنظيم نشاط الأعضاء وإقامة المسابقات بينهم لتكوينهم تكوينا صالحا في كافة النواحي الوطنية والخلقية والرياضية والاجتماعية والبت في طلبات العضوية والبت في الشكاوى التي تقدم من الأعضاء أو ضدهم ، وتوقيع الجزاءات طبقاً للائحة المعدة ، إضافة إلى وضع النظم واللوائح اللازمة لتنظيم شؤون النادي من النواحي الإدارية والفنية والمالية ، وتكوين اللجان الدائمة أو المؤقتة والموافقة على العقود والاتفاقات التي تبرم باسم النادي واختيار المصرف الذي تودع فيه أموال النادي، كما من بين اختصاصات مجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتنفيذ قراراتها، ووضع التقرير السنوي للأنشطة المتنوعة للنادي وعرضه على الجمعية العمومية وأيضا إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ووضع مشروع الميزانية المقبلة ، وبحث الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء قبل عرضها على الجمعية العمومية ، وتعيين وترقية وإنهاء خدمة العاملين بالنادي وتحديد أجورهم ومكافآتهم وعلاواتهم حسب اللائحة الداخلية للنادي ، وإعداد القيادات الرياضية وتأهيل المدربين من أبناء النادي ، وبحث ودراسة إي استقالات تقدم من أعضاء المجلس ، كما تطرق إلى الحالات التي يتم فيها زوال وإسقاط العضوية عن عضو مجلس الادارة فتزول العضوية في حالة الوفاة لا قدر الله أو الاستقالة أو في حالة إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية أو أربع جلسات متفرقه خلال العام دون عذر كتابي يقبله المجلس، كما أن العضوية تسقط عن عضو مجلس الادارة إذا صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جريمة مخله بالشرف أو الأمانة ، أو قرار تأديبي من جهة حكومية عن مخالفة ثبت أنها مخلة بالشرف أو الأمانة، وفي حالة إذا أسقطت عضويته من إحدى الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي أو المجال الاجتماعي لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ، وأيضا أذا ثبت ارتكابه أعمالاً تمس بكرامة النادي ، أو تضر بأمواله أو ممتلكاته على نحو يجعله غير جدير بعضويته0
ثم تحدث محمد العدوي عن حل مجلس الادارة مشيرا بأن للوزير أن يصدر قراراً مسببا بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت من بين أعضاء النادي العاملين لمدة سنة وذلك في حالة عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها، أو ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة، وتطرقت كذلك إلى المكتب التنفيذي وأعضائه واختصاصاته حيث أوضح بأن المكتب التنفيذي يتكون من الرئيس أو نائب الرئيس وأيضا أمين السر وأمين الصندوق وعضوين من اعضاء مجلس الادارة ، واستعرض اختصاصات المكتب التنفيذي وهي: إعداد ودراسة الموضوعات التي تعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وأيضا بحث الموضوعات العاجلة ، وإصدار ما يراه في شأنها من توصيات أو قرارات حسب اللائحة وإعداد مشروع التقرير السنوي عن أنشطة النادي، إضافة إلى اقتراح وتعيين وترقية العاملين بالنادي وتحديد أجورهم ومكافآتهم والجزاءات التأديبية ودراسة الموضوعات التي تحال إليه من مجلس الإدارة0
مناقشات ومداخلات هادفة0
وشهدت حلقة العمل مناقشات ومداخلات هادفة من قبل الحضور والتي كانت من أندية الرستاق والمصنعة والشباب وبعض المهتمين في المجال الرياضي حول أنواع العضويات ، واسقاط العضوية ، والمطالبة بإيجاد بعض المزايا للأعضاء ، وكذلك حول اختصاصات المكتب التنفيذي ، ودور الجمعية العمومية بالأندية0
توزيع الشهادات على المشاركين0
وفي ختام الحلقة قام سيف بن مبارك المنعي مدير دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الباطنة بتوزيع الشهادات على المشاركين0