هل يجوز أن آكل مع صديق لي يعمل في البنوك الربوية وهل يجوز شراء بيت تم بناؤه عن طريق البنك وما حكم من يتزوج بمهر جاء عن طريق البنك أو مهر ربوي، وهل يجوز قبول الهدايا من المؤسسات الربوية؟
بالنسبة للأكل فالأكل ليس حراما إنما الحرام العمل والأجر. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل من طعام اليهود رغم أنهم معروفون بأكل الربا والتعامل به، اما المنزل لا يحرم وإنما يحرم الربا نفسه. أما الزواج بمهر محرم لا يترتب عليه شئ ولكن ما دام بمهر محرم فإن الله لا يبارك فيه. أما الهدايا فعليك قبولها وقد قبل عليه الصلاة والسلام هدايا اليهود وضيافتهم .

رجل أودع مبالغ في البنك فأخذ زيادة من هذه المبالغ أي ربا فماذا يفعل بهذه الزيادة؟
عليه في هذه الحالة أن يتخلص مما اخذ من الربا بدفعه إلى فقراء المسلمين والله أعلم.

ما حكم التأمين؟
إن الذي يؤمن حياته حسب التعبير الشائع أو ماله أو أي شيء يمكن تأمينه حسب النظام المتبع إنما يدفع مبالغ نقدية قد لا يعود اليه شيء منها وقد يعود إليه ما هو أكثر منها بأضعاف مضاعفة على أن ما يتلف من يديه إن لم يعد إليه شيء منه إنما يتحول إلى جيوب غيره وما ينتقل إليه إن عاد إليه شيء أكثر مما دفع ما هو إلا من مساهمات سائر المؤمنين في نفس شركة التأمين وهذا يعني أن المشارك في التأمين هو جاهل بما يعود إليه وما يتلف مما أعطى فعقد التأمين إذا عقد جهالة فهو من عقود الغرر المنهي عنها في الإسلام ويضاف إلى ذلك أمران : قد تعود إليه مساهمات غيره فتكون لصالحه وقد يكون العكس وهذا ضرب من الميسر الذي حرمه الله بنص القرآن إذ الميسر ما هو إلا أن يدفع مبلغا من المال كل منهم يسعى أن يربح بما دفع أضعافه فإما أن يعود بالأضعاف وأما أن ينقلب بخسرانه رأس المال.

إن صفقة التأمين هي صفقة بيع مال بجنسه إذ المؤمن يدفع عملة نقدية ومن المعلوم أن بيع الشيء بجنسه نسئة رباً ولو لم يكن تفاضل بينهما ولا جهالة فكيف مع التفاضل والجهالة بالثمن والمثمن..إذ لا يدري أحد مقدار ما يدفعه على مر السنين ولا مقدار ما يدفع اليه .
وبجانب كل ما تقدم فإن شركات التأمين تنمي حصيلة هذه المساهمات بالاتجار بها ومن المعلوم إنها لا تتقيد في تجارتها بقيود الأحكام الشرعية فلا يؤمن أن تتجر بالخمور والبغاء والربا وسائر المحرمات لعدم انضباط تعاملها بضوابط الأحكام الشرعية وريع ذلك يعود مع الأصل إلى الذين تعوضهم الشركة والمسلم يحتاط لدينه ويتقي الشبهات فضلا عن المحرمات.

كان لرجل عند رجل مستحقات ولا يملك إثباتها بل ملك الثاني ما يلغي صحة ذلك وعليه فقد قضي على بأن ليس الأول شيء من تلك المستحقات عند الثاني .. وأغلقت القضية. ثم كان أن استدعى الثاني الأول في قضية أخرى لا تمت بصلة للأولى وانتصر الأول في قضيته على الثاني وأعطي مبلغ يساوي ويزيد عن المبلغ الذي كان مستحقا للأول في القضية الأولى فما حكم ذلك وما حكم المبلغ الزائد؟
هذه المسألة معروفة عند أصحابنا بمسألة الانتصار فمذهب أصحابنا وبعض المذاهب أجاز ذلك قال تعالى:(والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، وقال أيضا:(ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل) وإذا ثبت جواز ذلك فللمظلوم أن يقاص ظالمه من غير زيادة، كما أن عليه أن يرد ما زاد من حقه.

أحد عليه دين لأحد مبلغ خمسة ريالات وعندما أراد أن يوفيه لم يجده .. فماذا يفعل؟
يبحث عنه فإن أيس من معرفته فليعط الفقراء المسلمين فإن وجده خيره بين الأجر وغرمه له والله أعلم.


يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة : أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة