مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – أمس ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (10 / 2015 ) بإعادة تشكيل مجلس المناقصات

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 ، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 2008،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعاد تشكيل مجلس المناقصات برئاسة رئيس مجلس المناقصات وعضوية كل من:

ـ أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط نائبا للرئيس
ـ وزير الإسكان
ـ وزير القوى العاملة
ـ وزير الخدمة المدنية
ـ وزير البيئة والشؤون المناخية
ـ وكيل وزارة الداخلية
ـ وكيل وزارة المالية
ـ وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة
ـ وكيل وزارة الشؤون القانونية
ـ أمين عام مجلس المناقصات
ويجوز للمجلس الاستعانة بأي من الخبراء والمختصين وفقا لضرورة ومقتضيات العمل.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 3 من رجب سنة 1436هــ
الموافق: 22 من أبريل سنة 2015 م .

مرسوم سلطاني رقم ( 11 / 2015)

بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للتعدين

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 49 / 2014 بإنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين المهندس هلال بن محمد بن حمود البوسعيدي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للتعدين.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 3 من رجب سنة 1436 هـ
الموافق: 22 من أبريل سنة 2015 م .
مرسوم سلطاني رقم (12 / 2015)

بتعيين سفير غير مقيم

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعين السفير الدكتور أحمد بن سالم بن محمد باعمر سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا، سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من:
ـ جمهورية مالطا.
ـ جمهورية اليونان.
ـ جمهورية البوسنة والهرسك.
ـ جمهورية ألبانيا.
ـ جمهورية رومانيا.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 3 من رجب سنة 1436 هـ
الموافق : 22 من ابريل سنة 2015م.