مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – أمس ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:مرسوم سلطاني رقم (10 / 2015 ) بإعادة تشكيل مجلس المناقصاتنحن قابوس بن سعيد سلطان عمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 ، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 2008،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.رسمنا بما هو آتالمادة الأولى: يعاد تشكيل مجلس المناقصات برئاسة رئيس مجلس المناقصات وعضوية كل من:ـ أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط نائبا للرئيسـ وزير الإسكانـ وزير القوى العاملةـ وزير الخدمة المدنيةـ وزير البيئة والشؤون المناخيةـ وكيل وزارة الداخليةـ وكيل وزارة الماليةـ وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعةـ وكيل وزارة الشؤون القانونيةـ أمين عام مجلس المناقصاتويجوز للمجلس الاستعانة بأي من الخبراء والمختصين وفقا لضرورة ومقتضيات العمل.المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.صدر في 3 من رجب سنة 1436هــالموافق: 22 من أبريل سنة 2015 م .مرسوم سلطاني رقم ( 11 / 2015)بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للتعديننحن قابوس بن سعيد سلطان عمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 / 2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 49 / 2014 بإنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.رسمنا بما هو آتالمادة الأولى: يعين المهندس هلال بن محمد بن حمود البوسعيدي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للتعدين.المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.صدر في 3 من رجب سنة 1436 هـالموافق: 22 من أبريل سنة 2015 م .مرسوم سلطاني رقم (12 / 2015)بتعيين سفير غير مقيمنحن قابوس بن سعيد سلطان عمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.رسمنا بما هو آتالمادة الأولى: يعين السفير الدكتور أحمد بن سالم بن محمد باعمر سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا، سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من:ـ جمهورية مالطا.ـ جمهورية اليونان.ـ جمهورية البوسنة والهرسك.ـ جمهورية ألبانيا.ـ جمهورية رومانيا.المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.صدر في : 3 من رجب سنة 1436 هـالموافق : 22 من ابريل سنة 2015م.