ذكرنا في الحلقة السابقة خمسة أنواع من النساء اللآتي يحرم الزواج منهن حرمة مؤقتة وهي: زوجة الغير , معتدة الغير , والجمع بين المحارم , والجمع بين أكثر من أربع زوجات , والمطلقة ثلاثاً حتى تتزوج زوجاً غيره , وسنكمل في هذه الحلقة – بمشيئة الله وتوفيقه - الأنواع الأخرى :
السابع : المرأة غير المسلمة فلا يجوز للمسلم أن يتزوج من امرأة مشركة وهي من لا تدين بدين سماوي, لا تؤمن برسول, ولا تقر بكتاب, يقول الله عز وجل وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ" سورة البقرة الآية 221.
وبذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالمرأة البوذية والوثنية لأنهن لا يؤمن برسول مرسل ولا كتاب منزل.
واختلف الفقهاء في جواز زواج المسلم من المرأة الكتابية كاليهودية والنصرانية :
1- ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز زواج المسلم من الكتابية , واستدلوا بقول الله –عز وجل : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ" سورة المائدة الآية "5".
فقد أفاد هذا النص على جواز زواج المسلم من نساء أهل الكتاب. وبهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية , فقد نصت المادة "35/7" على أنه :(( يحرم بصفة مؤقته, المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية )).
2- ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز زواج المسلم من الكتابية.
ومع جواز الزواج بالمرأة الكتابية إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتزوج بالمسلمة لأنه أدوم للألفة والعشرة بينهما , وللمحافظة على تربية الأولاد التربية الأسلامية الصحيحة . وكان عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ينهي عن الزواج من الكتابيات إلا لغرض سام كجمع القلوب وتأليفها .
ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم لقول الله – عز وجل:"" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ " سورة الممتحنة الآية "10", وقد نصت الفقرة "8" من المادة "35" من قانون الأحوال الشخصية على أنه :(( يحرم بصفة مؤقتة زواج المسلم بغير المسلمة ))
الثامن :- المحرمة بحج أو عمرة , فلا يجوز الزواج إذا كان العاقد محرماً بحج أو عمرة . وقد نصت الفقرة " 6" من المادة "35" من القانون على أنه يحرم بصفة مؤقتة المحرمة بحج أو عمرة ,,, للحديث بقية ,,,

د/محمد بن عبدا لله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بإبراء
[email protected]