* امرأة مصابة بأمراض عدة مثل السكري والقلب وضغط الدم ونصحها أكثر الأطباء بإجراء عملية لغلق الرحم، لكن الحمل بات يجهدها ويؤثر على قلبها، فاستشارت أحد المشايخ فأشار عليها الى أن ذلك جائز إن كانت تتضرر من الحمل، ولكن بعد إجرائها للعملية وجدت لوماً شديداً من بعض الناس بأنها ارتكبت ذنباً بإجرائها لهذه العملية وأنه كان من الأفضل أن تتحمل، والسؤال الآن: ماذا يتوجب على هذه المرأة في مثل هذه الحالة؟.
** لا يجب عليها شيء، بما أنها عاجزة لا تكلف ما لم تستطعه، ولا حرج عليها، والذي يلومونها إنما هم جهلة.

* رجل يجد عناداً عنيفاً من زوجته إذا ما دعاها إلى حقه الشرعي وعلى الرغم من أنه يلح عليها كثيراً ويذكرها بالآيات والأحاديث إلا أنها لا تكثرت بذلك أبدا حتى اضطره ذلك الوضع إلى أن يمارس العادة السرية من أجل عناد الزوجة ويريد منكم سماحة الشيخ نصيحة لها حتى تستجيب لطلبه؟.
** أولاً قبل كل شيء على هذه المرأة أن تتقي الله وأن تطيع زوجها وتستجيب لمطلبه الفطري، وأن لا تتردد في ذلك فإنها بقدر تبعلها له أي بقدر ما تحسن عرضها نفسها على الزوج وتقدم نفسها له من أجل قضاء حاجته منها وقضاء حاجتها هي منه لأن هذه حاجة مشتركة بقدر ذلك تكون مأجورة عند الله بل لها في هذا ثواب المجاهدين في سبيل الله، وإن أبت ذلك فإنها تلعنها الملائكة والعياذ بالله حتى تصبح وتكون بعيدة عن رضوان الله تعالى، وعليها أن تتقي الله في هذا الأمر وأن لا تعرض زوجها لسخط الله سبحانه إذ لا يحل لامرأة أن تمنع نفسها وزوجها يدعوها إلى الفراش، والله تعالى أعلم.

* شاب كان يظن أن الغسل من الجنابة والذي تقبل به الصلاة هو أن يزيل النجاسة ثم ينوي للاغتسال ثم يبدأ بالاستنجاء ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يبدأ بغسل رأسه وسائر جسده مبتدءاً بالميامن ثم المياسر حتى يصل إلى رجليه ولكن عندما تبين له أنه أخطأ في ذلك حيث ينقصه الإتيان بالوضوء بعد أن يتمضمض ويستنشق ويمرر الوضوء على سائر جوارحه كما يصنع للصلاة، فما حكم الصلاة التي صلاها ذلك الشاب؟.
** على أي حال أولاً اختلف العلماء في وجوب الوضوء مع الغسل، من العلماء من قال بأنه لا يجب الوضوء مع الغسل ذلك لأن الله تبارك وتعالى قسّم الناس إلى قسمين عندما قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (المائدة: من الآية 6)، هذا حكم من لم يكن ذا جنابة، ثم جاء إلى حكم الجنب فقال: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (المائدة: من الآية 6) أي الطهارة المعهودة وهي الغسل، فمعنى ذلك أن الجنب يجب عليه الغسل ولئن اغتسل فغسله يجزيه ولا يحتاج معه إلى وضوء.
هذا قول طائفة من العلماء، وطائفة أخرى ذهبت إلى خلاف ذلك، ذهبت طائفة أخرى إلى أن قول الله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (المائدة: من الآية 6) شامل لمن كان على جنابة ولمن كان على غير جنابة، وقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) (المائدة: من الآية 6) معناه: إن كنتم على جنابة فاطهروا بالغسل من الجنابة بجانب الطهارة المطلوبة منكم وهي غسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق والمسح برؤوسكم وغسل أرجلكم إلى الكعبين فهذه الطهارة المطلوبة وهي الغسل من الجنابة إنما هي بجانب الوضوء المطلوب.
والإمام السالمي رحمه الله تعالى يقول: (إن هذا القول أرجح لولا الحديث الذي جاء فيه أن النبي (صلى الله عليه وسلّم) لم يكن يحدث بعد الغسل وضوءا)، ولكن هذا الحديث في الحقيقة لا ينافي ما قيل من أن الآية الكريمة خطابها يتوجه إلى الجميع ، فالنبي (صلى الله عليه وسلّم) ما كان يحدث بعد الغسل من الجنابة وضوءا، وإنما كان يتوضأ من قبل، وذلك الوضوء رافع للحدث الأصغر، وإن كان صاحبه متلبساً بالحدث الأكبر، فبارتفاع الحدث الأصغر بقي معه الحدث الأكبر فقط، والحدث الأكبر يلزم معه الغسل، فإذاً هو مطالب بالغسل.
ويتبين بهذا أن الراجح بأن من اغتسل من الجنابة عليه أن يتوضأ سواءً قدّم الوضوء قبل الغسل أو أخره إلى ما بعد الغسل، ولا يصلي بدون وضوء، هذا هو القول الراجح.
ولكن من فعل خلاف ذلك في الأيام السابقة فهو معذور لأنه أخذ برأي من آراء علماء الأمة وهم يستندون في رأيهم إلى دليل ولو كان لمن كان من أهل العلم نظر في ذلك الدليل إلا أنهم ما قالوا هذا القول عن هوى وإنما قالوه استناداً إلى دليل، فلا مانع فيما فعله، وإنما إذا طلب الترجيح فالراجح أنه لا بد من وضوء سواءً قدّم هذا الوضوء أو أخره، والله تعالى أعلم.