ذكرنا سابقاً أن الحقوق إما أن تكون مشتركة بين الزوجين وإما أن تكون للزوجة على زوجها , وإما أن تكون للزوج على زوجته وقد أوضحنا الحقوق المشتركة بين الزوجين وسنبدأ في هذه الحلقة –ـ بمشيئة الله وتوفيقه ـ حقوق الزوجة على زوجها .
أوجب الإسلام حقوقا للزوجة على زوجها حفاظاً على الحياة الزوجية وسعادتها وتهيئتها لتكون أسرة قوية متماسكة يقوى المجتمع بقوتها وينمو بتماسكها وقد أوصى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالزوجة خيراً فقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في خطبة الوداع " ألا فاستوصوا بالنساء خيراً" ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم :"خياركم خياركم لنسائهم" ويقول ـ صلى الله عليه وسلم - :"اتقوا الله في النساء فإنكم اتخذتموهن بأمانة الله" ولنا في رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أسوة حسنة فقد كان يعامل نساءه باللطف والرحمة والعطف.
يقول الإمام السالمي في جوهر النظام :
وبالضعيفين لقد أوصانا محمد خير الورى إحسانا
العبــــد والزوجـــــة فاعلمنا ومالــــــــــه بالقـــول يؤذينـــــــــا
وانهـــــا في يده امانــــــه فليحذر التضيــيــع والخيانة
فليحافظ على هذه الأمانة ولا يضيعها ؛ فإن من الظلم والعدوان إهدار الأمانة وتضيعها وإسناد القوامة للرجل ـ كما يتذرع به البعض - لا يعني التسلط أو جحاف المرأة حقها أو الانقاص من قيمتها , فهي ذات جسم وروح , وقلب وعقل, وفكر وجدان , وأحاسيس ومشاعر , لا تختلف في مثل ذلك عن الرجل . ,,,,وللحديث بقية,,,,

د/محمد بن عبدا لله الهاشمي
قاضي المحكمة العليا
رئيس محكمة الاستئناف بإبراء
[email protected]