إشتمل على عرض مرئي ومناقشة سير العمل باللائحة الجديدة

إجتمع سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان يوم أمس بمسؤولي دوائر وأقسام إثبات وتسجيل الملك الذين تم تعينهم مؤخرا في الدوائر الجديدة بالوزارة ومديريات الإسكان بالمحافظات والتي تضمنها القرار الوزاري رقم (69/2015) الذي أصدره وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي بإعتماد التقسيمات الإدارية للهيكل التنظيمي للوزارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (64/2014) حيث بدأت هذه الدوائر والتي أعطيت الصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالها في إستقبال الطلبات الكترونيا عبر مكاتب البريد فقط إعتبارا من الأول من يونيو الماضي والتي وصل عدها حتى يوم أمس الخميس (الموافق 30-7-2015) ما مجموعه (6368) طلب إثبات وتسجيل ملك بالإضافة إلى الطلبات السابقة المسجلة والبالغ عددها (29503) طلب إدعاء بجميع محافظات السلطنة.
وأشتمل اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين بالوزارة على عرض مرئي للإستمارة المخصصة لطلب إثبات وتسجيل الملك واستعراض المرسوم السلطاني رقم (64/2014) بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون الأراضي إضافة إلى استعراض اللائحة التنظيمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (41/2015) والتي تنظم طلبات إدعاءات الملك في المواقع المشغولة وغير المتنازع حيث إستمع الحضور إلى شرح واف حول آلية العمل أعقبه نقاش عام حول عمل الدوائر الجديدة والصلاحيات الممنوحة لهم وفقا للقرارات الوزارية الأخيرة .
وطالب سعادة المهندس وكيل الوزارة مسؤولي دوائر إثبات وتسجيل الملك أثناء الإجتماع بتوخي الدقة في التعامل مع الطلبات الجديدة وسرعة البت فيها كما طالبهم بمراعاة اللائحة المنظمة لعمل هذه الدوائر والتأكد من البيانات والوثائق المطلوبة تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد كما حثهم على التأكد من حدود الأراضي المدعى بها خاصة فيما يتعلق بالرسم المساحي (الكروكي) لحدود الإدعاء حيث تهدف الإجراءات الجديدة إلى حفظ حقوق المواطنين بالطرق القانونية وصيانة أراضي الدولة من الحيازات العشوائية مع حفظ حق المواطن في التظلم عبر مكاتب البريد مقابل دفع الرسوم المقررة للتظلم ومقدارها (25) خمسة وعشرون ريالاً عمانياً والنظر في إمكانية دفع رسوم لتسجيل الاعتراض كذلك.
كما طالب سعادته المواطنين ممن لديهم ادعاءات تملك إلى ضرورة التعاون مع الوزارة وتقديم المستندات المطلوبة والإدلاء بالبيانات الصحيحة منوها إلى أن الوزارة سوف تطبق عقوبة في حالة كل من يسعى إلى امتلاك أو شراء او استئجار أو حيازة أرض أو يصل إلى ذلك فعلا أو يساعد في حصوله مستعينا بشهادة كاذبة أو أي وثيقة مزورة أو أي وسيلة غير مشروعة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهرولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال عماني مع إجراءات إزالة الحيازة العشوائية على نفقة المخالف وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا للإجراءات العقابية والجزائية المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم (56/2014).