أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا رقم 229/2015 بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها وجاء في نص القرار أنه يحظر تصدير أسماك الجيذر والكنعد والسهوة في الفترة من 15 سبتمبر 2015 حتى 21 مايو 2016، إضافة إلى أسماك العندق وأسماك الهامور ماعدا (الديسكو) وأسماك الكوفر ماعدا (السية) وأسماك البياح ما عدا (الجردفة) في الفترة من 15 ديسمبر 2015 وحتى 15 فبراير 2016، كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها وجاء في القرار أنه يلتزم أصحاب سيارات نقل تسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من الأسماك المحظورة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القرار في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترتين من 1/9/2015م حتى14/12/2015 ومن 12/2/2016 حتى 31/5/2016م وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية.
كما يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من 1/9/2015م حتى 31/5/2016م، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي :
(أسماك الشعري، أسماك الصال الكبير وتشمل : (القشران ـ الصال ـ الحمام ـ الخايط).
وألزم القرار أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (25%) مما بحوزتهم من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من 1/9/2015م حتى 31/5/2016م وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير نسبة (75%) من الكمية المتبقية لديهم من النوع ذاته، وهي :
(أسماك الضلعة، أسماك الأشخلي ما عدا البناوة ـ الصدة).
كما ألزم القرار أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (25%) مما بحوزتهم من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من 1/9/2015م حتى 31/5/2016م، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير نسبة (75%) من الكمية المتبقية لديهم من النوع ذاته وهي :
(أسماك الروبيان، أسماك الشارخة) كل في موسمه.
ويحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا القرار على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك والأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.
وجاء في القرار أنه يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة، ومن أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من ذات القرار الأسماك المغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة المضافة عليها بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.