كتب ـ وليد محمود :
قررت وزارة الصحة السماح للمؤسسات الخاصة بعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية حيث سيعمل في هذا القانون بأحكام لائحة تنظيم المؤسسات الصحية الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية المرفقة وتشمل كلا من مراكز التأهيل النهاري للإدمان وبيوت التعافي ومستشفيات علاج وتأهيل الإدمان وكان أصدر معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة قرارا بهذا الشأن وقضى القرار بتشكيل لجنة لمؤسسات علاج وتأهيل مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية .
والمؤسسة الصحية النهارية هي مؤسسة صحية معدة لاستقبال مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية لتقييمهم وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا ومهنيا بحيث لا يتجاوز مدة إقامتهم في المركز يوما كاملا وبيوت التعافي وهي مؤسسة صحية معدة لاستقبال المتعافين من الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية لتأهيلهم نفسيا واجتماعيا ومهنيا ومساعدتهم على الاندماج مع المجتمع بحيث لا تقل مدة إقامتهم فيها عن يوم واحد أما مستشفى علاج وتأهيل الإدمان فهي مؤسسات صحية معدة لاستقبال مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية للكشف عليهم وعلاجهم وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا ومهنيا ، كما حدد القرار مخالفة تطبيق أحكام هذه اللائحة بالقواعد والعقوبات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية المشار إليها كل في نطاق أحكامه .
من ناحية أخرى حدد القرار لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها قرار من الوزير ولا يجوز للمؤسسة الصحية مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة وينشر هذا الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المرخص كما حدد القرار أنه لا يجوز للمؤسسة الصحية ممارسة نشاطها أو تجديد هذا الترخيص إلا بعد التأمين لصالح الغير ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية على أن تكون مستوفية للاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة كما حدد القرار أن الطلب يقدم إلى المديرية على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات وهي نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر ونسخة من شهادة السجل التجاري وإيصال سداد الرسم والبيانات التي توضح موقع المؤسسة المطلوب الترخيص لها وتسجيل جميع طلبات الترخيص لدى المديرية في السجل المخصص يدون فيه تاريخ تقديم الطلب ورقم التسجيل وقائمة المستندات المرفقة بالطلب وتتولى المديرية فحص الترخيص واستيفاء كافة المستندات والبيانات ثم رفعه إلى اللجنة مشفوعا بتقرير الزيارة لموقع المؤسسة الصحية المطلوب الترخيص لها ، وتقوم اللجنة بإصدار موافقة مبدئية تتولى المديرية إخطار مقدم الطلب بها خلال أسبوع من تاريخ صدورها ويجب على مقدم الطلب أن يستكمل إجراءات الترخيص خلال 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة المبدئية وإلا اعتبرت الموافقة ملغاة ويجوز للجنة منح مقدم الطلب مهلة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر لاستكمال إجراءات الترخيص إذا قدم عذرا مقبولا للجنة .
كما تصدر اللجنة قرارها في طلب الترخيص خلال 60 يوما من تاريخ استيفاء كافة المستندات والبيانات المطلوبة ويجب على اللجنة تسبيب قرارها في حالة رفض الطلب ويعد مضي هذه المدة دون البت في الطلب رفضا له ويصدر الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة بذات الإجراءات والشروط على أن يقدم طلب التجديد خلال 30 يوما السابقة على انتهاء الترخيص ويجوز لذوي الشأن التظلم في قرارات اللجنة إلى الوزير خلال 60 يوما من تاريخ إخطارهم أو علمهم بها علما يقينا ويكون البت في خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه وبعد مضي هذه المدة دون رد رفضا للتظلم ويحظر على المؤسسة الصحية تشغيل العاملين بالوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بها إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة ويحظر على المؤسسة الصحية القيام بالدعاية العلنية دون الحصول على ترخيص مسبق من المديرية كما يحظر على المؤسسة الصحية كتابة وصفة طبية إلا على النموذج المعتمد من الوزارة .
وأشار القرار إلى أنه يجب على المؤسسة الصحية تبليغ المديرية وأقرب مركز شرطة عن أي حادث جنائي أو اعتداء أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها أو المنومين فيها وعليها أن تحتفظ بسجل عن الحوادث والإصابات والبلاغات كما يجب على المؤسسة الصحية تطبيق سياسات وضوابط التعامل مع الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الصادرة عن الوزارة كما يجب على المؤسسة الصحية إرسال إحصائيات شهرية خاصة بمرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية إلى اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات العقلية لقيدها في السجل الخاص بحصر حالات الإدمان كما يجب على المؤسسة الصحية الالتزام بضوابط وسياسات مكافحة العدوى وإبلاغ المديرية بالحالات المرضية المعدية ويجب على العاملين بالمؤسسة الصحية مراعاة الالتزام بأخلاقيات المهن الطبية والطبية المساعدة وقواعدها وأصولها.
كما حدد القرار المؤسسات الصحية بأنها كالتالي :
مراكز التأهيل النهاري للإدمان
يجب أن يستوفي مركز التأهيل النهاري للإدمان وسائل السلامة بالمبنى وفقا لشروط الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف ووضع لوحات إرشادية لمختلف الأقسام والخدمات ويجب وجود مصدر صحي للمياه الباردة والساخنة في دورات المياه وأحواض غسيل الأيدي طوال الوقت ونظام الصرف الصحي للمبنى ومصعد إذا كان المبنى مكونا من 3 أدوار فأكثر وخدمات التلفاكس والإنترنت حسب احتياجات وحجم المركز ووجود الإضاءة والتهوية المناسبة للمبنى ومداخل ومخارج وخدمات مخصصة للمعاقين ولوحة إرشادية عند مدخل المبنى توضح اسم المركز وتخصصه وتحدد مواعيد العمل به ووجود أثاث ومعدات وأجهزة طبية وغير طبية حسب الاشتراطات المعتمدة من الوزارة ونظام معلوماتي صحي إلكتروني وأماكن مناسبة لانتظار الرجال وأخرى للنساء وأن يشتمل المركز على قسم للمعاينة والكشف الطبي والمخبري وقسم لخدمات الإرشاد والتوجيه النفسي وقسم لخدمات التأهيل الاجتماعي وقسم لخدمات التأهيل البدني وقسم لخدمات التأهيل المهني وقاعة للاجتماعات وقاعة للاستراحة والتسلية للأطفال مزودة بتلفاز وغرفة للإدارة وخدمات التغذية والنظافة حسب احتياجات وحجم المركز كما يجب أن يوجد كاميرات مراقبة داخلية وخارجية ويجب على مركز التأهيل النهاري للإدمان توفير طبيب اختصاصي أو ممارس إدمان نفسي وممرضة وممرض ومرشد نفسي أو اختصاصي نفسي وأخصائي علم اجتماعي وأخصائي علاج مهني ومدرب لياقة بدنية والكوادر الإدارية وتتضمن موظفا للاستقبال وحارس أمن .
بيوت التعافي
وحدد القرار أنه يجب على بيوت التعافي أن توفر وسائل السلامة بالمبنى وفقا لشروط الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف ووضع لوحات إرشادية لمختلف الأقسام والخدمات ويجب وجود مصدر صحي للمياه الباردة والساخنة في دورات المياه وأحواض غسيل الأيدي طوال الوقت ونظام الصرف الصحي للمبنى ومصعد إذا كان المبنى مكونا من 3 أدوار فأكثر وخدمات التلفاكس والإنترنت حسب احتياجات وحجم المركز ووجود الإضاءة والتهوية المناسبة للمبنى ومداخل ومخارج وخدمات مخصصة للمعاقين ولوحة إرشادية عند مدخل المبنى توضح اسم المركز وتخصصه وتحدد مواعيد العمل به ووجود أثاث ومعدات وأجهزة طبية وغير طبية حسب الاشتراطات المعتمدة من الوزارة ونظام معلوماتي صحي إلكتروني ويجب أن تشمل بيوت التعافي قسم الإرشاد والتوجيه النفسي وقسم التأهيل الاجتماعي وقسم التأهيل البدني وقسم التأهيل المهني وقسم الشئون الإدارية والمالية وقسم التغذية وقسم النظافة وأسرة لا تقل عن 12 سريرا وقاعات للعلاج الجماعي لا تقل عن 2 وقاعات داخلية للاستراحة وللتسلية مزودة بالوسائل الترفيهية لا تقل عن 2 وأماكن ترفيهية مفتوحة خارجية كالحديقة أو الملعب وغرفة للصلاة للرجال والنساء ومكتبة والحراسات الأمنية والغسيل والبستنة ويجب على بيوت التعافي توفير مرشد تعاف ومرشد نفسي وأخصائي اجتماعي وأخصائي علاج مهني ومرشد ديني ومدرب لياقة بدنية ومشرف سكن على 12 ساعة وموظف استقبال وموظف للشئون الإدارية والمالية وحارس أمن .
مستشفى علاج وتأهيل الإدمان
يجب أن يستوفي مستشفى علاج وتأهيل الإدمان جميع الاشتراطات والمواصفات في المبنى والاشتراطات العامة والخاصة في تصميم وتشطيب المستشفى والاشتراطات المقررة لمرافق المبنى وتصميم جميع الخدمات الهندسية طبقا للمواصفات الفنية المنصوص عليها في لائحة تنظيم المستشفيات الخاصة المشار إليها بما يتفق مع المرافق التي يتكون منها مستشفى علاج وتأهيل الإدمان كما يجب ألا يقل عدد الأسرة في مستشفى علاج وتأهيل الإدمان عن 12 سريرا وتتكون مرافق المستشفى علاج من قسم العيادات الخارجية وقسم الطوارئ وقسم المختبر وقسم الصيدلية وتتضمن صيدلية خارجية لخدمة مرضى العيادات الخارجية وصيدلية داخلية لخدمة المرضى المنومين وقسم الأشعة وقسم أجنحة الإقامة التنويم وجناح للعلاج الطبي وعلاج الأعراض الانسحابية وجناح التأهيل وأقسام التأهيل كقسم الإرشاد والتوجيه النفسي وقسم التأهيل الاجتماعي والتأهيل البدني والمهني وقاعات للعلاج الجماعي لا تقل عن 2 وقاعات داخلية للاستراحة التسلية مزودة بوسائل ترفيه لا تقل عن 2 كما تتضمن أماكن ترفيه خارجية وغرفة للصلاة والأقسام المساندة كالشئون الإدارية والتغذية والنظافة والحراسات والغسيل والبستنة .
كما حدد القرار أنه يجب أن تحتوي أجنحة الإقامة على غرف منفردة ومزدوجة وغرف خاصة للعزل وغرفة حجز لاحتواء الحالات المتهيجة ويجب تزويد أقسام المستشفى بالأجهزة والمعدات الأساسية والأسرة المجهزة بالخدمات الإسعافية بقسم الطوارئ وأجهزة الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية والأمراض المعدية ومرض نقص المناعة المكتسب وأمراض الالتهاب الكبدي الوبائي وجهاز الأشعة السينية الرقمية وتوفير الكوادر مثل طبيب استشاري إدمان نفسي واختصاصي إدمان نفسي وطبيب ممارس إدمان نفسي وطبيب ممارس أمراض باطنية ومسئول تمريض ومشرف تمريض وممرض وممرضة ومساعدين صحيين وأخصائي علم نفس إكلينيكي ومرشد نفسي وأخصائي نفسي وأخصائي علم اجتماع وعلم مهني ومدرب لياقة بدنية وصيدلي ومساعد صيدلي وفني أشعة وفني مختبر والكوادر الإدارية .











وزير الصحة يصدر ثلاثة قرارات بتنقلات ادارية
أصدر معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة ثلاثة قرارات وزارية بنقل وندب موظفين بوزارة الصحة.
نص القرار الاول على ندب محمد بن حمدان الربيعي الشاغل لوظيفة صيدلي اول لشغل وظيفة مدير عام الصيدلة والرقابة الدوائية، اما القرار الثاني فنص على نقل سلام بن صالح الناعبي لشغل وظيفة مستشار للشؤون الادارية لوكالة الشؤون الادارية والمالية، فيما نص القرار الثالث على ندب خالد بن عبدالله المنظري الشاغل لوظيفة خبير اداري لشغل وظيفة مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية.