الأحوال الشخصية "57"نفقة الزوجة**أوجب الإسلام حقوقاً للزوجة على زوجها ذكرنا بعضها في حلقات سابقة , وسنتناول في هذه الحلقة – بمشيئة الله وتوفيقه- حق النفقة ,,,تجب نفقة الزوجة على زوجها بنص الكتاب العزيز والسنة المطهرة والاجماع والقياس؛فمن الكتاب العزيز قول الله – عز وجل- :" (( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ)) سورة البقرة الآية "233" وقوله سبحانه في حق المطلقات :(( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ )) سورة الطلاق الآية6"6" وأيضاً في حق المطلقات يقول سبحانه وتعالى :(( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا )) سورة الطلاق الآية"7".ومن السنة النبوية ما روي عن جابر بن عبدالله أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال في خطبة الوداع " أتقوا الله في النساء فإنهن عوان لكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجوهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".وما روي ان رجلاً سأل النبي– صلى الله عليه وسلم – ما حق زوجة الرجل على زوجها ؛ فقال النبي– صلى الله عليه وسلم –:" تطعمها إذا طعمت , وتكسوها إذا اكتست".ومن السنة أيضاً ما روي أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بن حرب جاءت إلى النبي– صلى الله عليه وسلم –فقال يا رسول الله : إن ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علم . فقال النبي– صلى الله عليه وسلم –:"خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك"وأما الاجماع, فقد انعقد اجماع الأمة منذ عهد النبي– صلى الله عليه وسلم – إلى يومنا هذا على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ولم يخالف في ذلك أحد .وأمّا القياس فبالعقد على الزوجة كأنها قد فرغت لأداء حق الزوج وحبست لأجله فوجبت لها النفقة عليه بناء على هذا الحق . قياساً على من فرغ وحبس لمصلحة غيره فكانت نفقته واجبة على الغير ؛ كالموظف الذي حبس للعمل لمصلحة الدولة فكان عليها ان تؤدي نفقة له بناء على ذلك . والزوجة قد حبست نفسها من التصرف والاكتساب للقيام بشؤون الزوج ورعاية منزله لذا كانت عليه النفقة لها.,,,,وللحديث بقية,,,, د/ محمد بن عبدالله الهاشمي قاضي المحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بإبراء
[email protected]