مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما ..مرسوم سلطاني رقم(4 / 2016) بتعديل المرسوم السلطاني رقم (47 /2015) بتعيين أعضاء مجلس الدولة نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، وعلى المرسوم السلطاني رقم (86 / 97) في شأن مجلس عمان ، وعلى المرسوم السلطاني رقم(47 / 2015) بتعيين أعضاء مجلس الدولة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . رسمنا بما هو آت
المادة الأولى.. يستبدل بالعضوين الواردين في البندين رقمي(25 , 52) من قائمة أسماء أعضاء مجلس الدولة المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم (47 /2015) المشار إليه العضوتان الآتيتان..
25 ـ الدكتورة رياء بنت سالم بن سعيد المنذرية.
52 ـ المهندسة ناشئة بنت سعود بن محمد الخروصية.
المادة الثانية.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم (47/ 2015) المشار إليه.
صدر في : 18 من ربيع الثاني سنة 1437 هـ
الموافق : 28 من يناير سنة 2016 م
مرسوم سلطاني رقم (5/ 2016) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير منطقة رأس مركز بولاية الدقم وضمها إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (64/ 78)، وعلى المرسوم السلطاني رقم (85/ 2006) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوسطى ، وعلى المرسوم السلطاني رقم (119/ 2011) بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها ، وعلى المرسوم السلطاني رقم (44/ 2014) برفع صفة المنفعة العامة عن بعض المخططات الواقعة ضمن مخطط هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة الأولى.. يعتبر مشروع تطوير منطقة رأس مركز بولاية الدقم بمحافظة الوسطى المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقان من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية.. تُضم منطقة رأس مركز المشار إليها إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويعدل موقع وحدود المنطقة الاقتصادية المذكورة وفق الرسم التخطيطي المرفق.
المادة الثالثة.. للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الرابعة.. ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 18 من ربيع الثاني سنة 1437 هــ
الموافق 28 من يناير سنة 2016 م