بعض الناس اعتاد أن يتصدق من النخل الذي عنده فذلك الذي يتصدق به على أقربائه هل يحتسبه في الزكاة؟
لا يدخل في نفس الزكاة، ولكن ما تصدق به ليس عليه فيه صدقة، أما إن كان أراد هو أن يكون من الزكاة فلا بد من أن يكون المُعطى تنطبق عليه أوصاف المستحقين للزكاة، أولاً هذا، ثم أن ينوي بذلك الزكاة بحيث يكون ذلك عن حساب ويدخله فيما ينوي به الزكاة من المال الذي ينفقه.

العامل الذي يعمل في النخيل (البيدار) يحصل على عذق من كل نخلة فهذا الذي يحصل عليه ـ وصاحب المال لا يؤدي زكاة ماله ـ إذا وصل نصاباً، فهل عليه أن يؤدي فيه الزكاة؟
نعم عليه إذا بلغ النصاب على أي حال أن يزكيه، وإن لم يبلغ النصاب إن كان المجموع بالغاً للنصاب فهو شريك وعلى الشريك في المال المشترك أن يؤدي الزكاة.
امرأة عندما استلمت مهرها بدأت تحسب تاريخ الزكاة من يوم استلام المهر ثم علمت بأنها تحسب من يوم العقد، فماذا تفعل؟
تحسب من يوم العقد إن كان هذا المهر في ذمة وفيّ مليّ فعليها أن تزكيه، وإن لم يكن في ذمة وفيّ مليّ فليس عليها أن تزكيه حتى تقبضه.
شخص يمتلك مجموعة من المباني بهدف تجاري وهو تأجيرها .. كيف تكون الزكاة؟
الزكاة في الدخل وليست في الأصل .

ما حكم إزالة شعر اللحية والشارب لدى المرأة بقتل جذور هذا الشعر وكيّه؟
على أي حال المرأة لها طبيعة خاصة، ولها مظهر خاص، فعندما تكون المرأة بهذه الحالة أي يكتسي وجهها بالشعر لا ريب أن ذلك يشوه جمالها ويؤثر على أنوثتها، وقد يُنفّر ذلك الرجل منها، فلذلك كان لا حرج عليها في أن تزيل الشعر، ولكن من حيث قتل الجذور بالكي بالنار فإن ذلك يتوقف على عدم تشويه الوجه وعدم الإضرار بالصحة، لا بد من اجتماع هذين العنصرين في ذلك .

ما حكم زراعة ونقل الشعر سواء كان الطبيعي أو الصناعي بالنسبة للأصلع أو المتعرض للأمراض التي أدت إلى تساقط شعره أو الحروق أو الحوادث التي أدت أيضاً إلى زوال الشعر؟
على أي حال إن كان هذا الصلع أدى إلى تشوه وأمكن زرع شعر صناعي من غير أن يكون ذلك ضاراً بالجسم فلا حرج في ذلك، ذلك لأن النبي (صلى الله عليه وسلّم) أباح لعرفجة لما قُطعت أنفه في الحرب أن يصنع أنفاً من الورق أي من الفضة، ولما نتنت أنفه أباح له أن يستبدل بها أنفاً من الذهب، في هذا ما يدل على أن ما يؤدي إلى التشوه، ويؤدي إلى انقلاب الصبغة بسبب حادث من الحوادث فلا حرج، وكذلك بالنسبة إلى المرأة، لو كانت هذه المرأة هي بحاجة إلى زرع الشعر بسبب صلعها ولو كان هذا الصلع أمراً طبيعياً فيها، أي لم يكن بسبب حادث من الحوادث إلا أنه بسبب كونه منفراً للرجل منها، فقد ينفر منها زوجها، وإن كانت غير ذات زوج وهي تتطلع إلى الزواج قد لا تجد من يتزوجها وهي على هذه الحالة، فلا حرج عليها في أن تكتسي بشعر يزيل عنها هذا المنظر المشوه لها، لا حرج عليها في هذا، ولا يعد ذلك تبديلا ًلخلق الله، وفي أباحة النبي (صلى الله عليه وسلّم) لعرفجة دليل على جواز هذا.

بالنسبة للصلع المشوه للرجل ما هو الضابط حتى يقال بأن هذا الصلع مشوه أو لا؟
قد يكون الصلع طبيعياً وهذا طبيعة في بعض الرجال، بعض الناس يأتيهم الصلع، لكن قد يكون مشوهاً بحيث أنه وقع نتيجة حادث حرق للرأس أو لجلدة الرأس حتى صار الرأس مشوهاً ، في هذه الحالة لا حرج من علاج هذا التشوه .

ما قولكم فيمن ارضعت بنت ابنتها ثم توفيت هذه المرضعة .فهل يصح لابن خالها ان يتزوج احدى اخواتها؟
لا مانع من ذلك لان رضاع اختهن لا يسري اليهن حكمه والله اعلم.

ما قولكم في أختين أرضعت كل منهما ابن الاخرى .. فهل يصح التزاوج بين الابناء الاخرين الذين لم يشاركوا في الرضاع؟
التزاوج بين الآخرين الذين لم يشاركوا في الرضاع غير ممنوع والله اعلم.

هل يصح أن أزوج ابن اختي بابنتي اذا كانت امي ارضعت ابنة اخت لي اخرى غير التي اريد ان ازوج ابنها؟
لا مانع من ان تزوج ابن اختك الذي لم يرضع من امك ولو ارضعت اخاه او ابن خالته فان حكم ذلك الرضاع لا يسري عليه والله اعلم ما قولكم فيمن ارادوا الزواج من بنات والله اعلم.

امرأة وقد ارضعت ام هؤلاء البنات ربيبة أبيهم؟ فهل يجوز ذلك؟
نعم لا مانع من ذلك لان رضاع ربيبة ابيهم لا يسري حكمه عليهم بل حتى رضاع اخيهم لا يتجاوزه حكمه اليهم والله اعلم.

فيمن اراد ان يتزوج امرأة وقد رضع أخوه من امها مع احدى بناتها وهي غير البنت التي يريد الزواج بها فهل يصح ذلك؟
ان كان هو لم يرضع من تلك المرأة التي ارضعت اخاه فلا حرج ان تزوج ابنتها سواء قارنت اخاه في الرضاع او سبقت او تأخرت والله اعلم.